الجواب: ما دامت المساهمة للتجارة والفائدة والربح فإن على المساهم الزكاة كل سنة بحسابها، عليه أن يزكي السنة التي فيها الربح حسب قيمة العقار، والسنة التي خسرت وضعف فيها الربح لها زكاتها أيضاً، فإذا كانت في السنة الأولى تساوي الأرض مائة ألف عليه زكاة مائة ألف؛ ألفين ونص، ربع العشر، فإذا كانت في السنة الثانية نزلت صار ما تساوي إلا خمسين عليه زكاة الخمسين، والمعلوم أن عشرها خمسة آلاف، ربع العشر ألف ومائتان وخمسون، وهكذا.. لو كانت في السنة الثانية أربعين ألف زكى أربعين فيها ألف واحد.
فالمقصود أن الزكاة تدور مع القيمة، فإذا غلت القيمة ارتفعت الزكاة وإذا نزلت القيمة نزلت الزكاة على حسبها ربع العشر، وهذا في العقار وغير العقار مما يعد للتجارة، قد يشتري سيارات للتجارة مثلاً تبقى عنده سنة وهي للتجارة قيمتها مثلاً مائة ألف أو أكثر ثم تنزل قيمتها لوجود موديل جديد فتنزل قيمتها فيزكيها في السنة الثانية على حسب قيمتها الجديدة الأخيرة التي نزلت وهكذا غيرها، فالأرض والسيارة وسائر السلع دربها واحد، تدور الزكاة مع القيمة، إن ارتفعت ارتفعت الزكاة، وإن نزلت نزلت الزكاة. نعم.
المقدم: أخونا يقول: إن رأس المال والربح مشكوك في عودته؟
الشيخ: هذا يختلف، إن كانت مبيعته صارت عند إنسان مماطل ما يدرى أن يعطيه أو ما يعطيه لا ما عليه زكاة حتى يسلم له المال أو عند إنسان فقير معسر ما عليه زكاة على الصحيح حتى يستلف المال ويستقبل به حولاً من المعسر أو المماطل، فإذا قبضه يستقبل به حولاً مستقبلاً يعني.
المقدم: حول جديد؟
الشيخ: إيه جديد. قال بعض أهل العلم: إنه يؤدي عن زكاة سنة واحدة، إن أدى عن سنة واحدة فهذا حسن، إذا زكى عن سنة واحدة من السنوات الماضية التي بقي له المال عند هذا المماطل أو عند المعسر، إذا زكى عن عام واحد هذا حسن، قاله جماعة من أهل العلم، وإلا فالصواب أنه لا يلزمه شيء، يستقبل حولاً جديداً، إذا يسر الله له المال من هذا المعسر أو من هذا المماطل فإنه يزكيه من جديد إذا حال عليه الحول.
أما إن كانت الأرض موجودة ولكن رخص سعرها، وهو يشك في حصول رأس المال يزكي الموجود، اشتراها بمائة ألف ولكن ما تساوي الآن إلا خمسين ألف، كسدت الأراضي يزكي خمسين ألف، يزكي الخمسين التي تساوي في الأرض، حتى ولو ما تساوي إلا عشرة وهي بمائة ألف، يزكي العشرة التي حال عليها الحول وهي بهذه القيمة. نعم.
فالمقصود أن الزكاة تدور مع القيمة، فإذا غلت القيمة ارتفعت الزكاة وإذا نزلت القيمة نزلت الزكاة على حسبها ربع العشر، وهذا في العقار وغير العقار مما يعد للتجارة، قد يشتري سيارات للتجارة مثلاً تبقى عنده سنة وهي للتجارة قيمتها مثلاً مائة ألف أو أكثر ثم تنزل قيمتها لوجود موديل جديد فتنزل قيمتها فيزكيها في السنة الثانية على حسب قيمتها الجديدة الأخيرة التي نزلت وهكذا غيرها، فالأرض والسيارة وسائر السلع دربها واحد، تدور الزكاة مع القيمة، إن ارتفعت ارتفعت الزكاة، وإن نزلت نزلت الزكاة. نعم.
المقدم: أخونا يقول: إن رأس المال والربح مشكوك في عودته؟
الشيخ: هذا يختلف، إن كانت مبيعته صارت عند إنسان مماطل ما يدرى أن يعطيه أو ما يعطيه لا ما عليه زكاة حتى يسلم له المال أو عند إنسان فقير معسر ما عليه زكاة على الصحيح حتى يستلف المال ويستقبل به حولاً من المعسر أو المماطل، فإذا قبضه يستقبل به حولاً مستقبلاً يعني.
المقدم: حول جديد؟
الشيخ: إيه جديد. قال بعض أهل العلم: إنه يؤدي عن زكاة سنة واحدة، إن أدى عن سنة واحدة فهذا حسن، إذا زكى عن سنة واحدة من السنوات الماضية التي بقي له المال عند هذا المماطل أو عند المعسر، إذا زكى عن عام واحد هذا حسن، قاله جماعة من أهل العلم، وإلا فالصواب أنه لا يلزمه شيء، يستقبل حولاً جديداً، إذا يسر الله له المال من هذا المعسر أو من هذا المماطل فإنه يزكيه من جديد إذا حال عليه الحول.
أما إن كانت الأرض موجودة ولكن رخص سعرها، وهو يشك في حصول رأس المال يزكي الموجود، اشتراها بمائة ألف ولكن ما تساوي الآن إلا خمسين ألف، كسدت الأراضي يزكي خمسين ألف، يزكي الخمسين التي تساوي في الأرض، حتى ولو ما تساوي إلا عشرة وهي بمائة ألف، يزكي العشرة التي حال عليها الحول وهي بهذه القيمة. نعم.