حكم كشف المرأة للوجه واليدين والرجلين في الصلاة

السؤال: أختنا تسأل مع من يسأل من أخواتنا المستمعات سماحة الشيخ عن تغطية اليدين والرجلين في الصلاة هل هو واجب على المرأة أم يجوز كشفها ولاسيما إذا لم يكن هناك أجانب أو كانت في الصلاة مع نساء؟ 

الجواب: أما الوجه فالسنة كشفه في الصلاة إذا لم يكن هناك أجانب، السنة كشفه في الصلاة، وأما القدمان فالواجب سترهما عند جمهور أهل العلم عند الأكثر من أهل العلم الواجب سترهما وفيه خلاف؛ بعض أهل العلم يسامح في القدمين ولكن الجمهور على المنع وأن الواجب سترهما، ولهذا روى أبو داود رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن المرأة تصلي في خمار وقميص؟ قالت: لا بأس إذا كان الدرع يغطي ظهور قدميها فستر القدمين أولى وأحوط بكل حال.
أما الكفان فأمرهما أوسع، إن كشفتهما فلا بأس وإن سترتهما فلا بأس الأمر فيهما واسع، بعض أهل العلم يرى أن سترهما أولى ولكن الأمر فيهما واسع، إن سترتهما فهذا حسن إن شاء الله وإن صلت وكفاها مكشوفتان فلا بأس.
المقدم: بارك الله فيكم، جزاكم الله خيراً.
فتاوى ذات صلة