حكم من يصلي وفي يده تميمة

السؤال: هذه رسالة وردتنا من السائل صلاح بن أحمد بن الطيب، من السودان من إقليم كردفان الأبيض، يقول: ما حكم من صلى أو أدى أي عبادة من العبادات وبيده تميمة؟

الجواب: التميمة محرمة ولا تجوز، وهي من الشرك الأصغر، وقد تجر إلى الشرك الأكبر، فصلاته صحيحة إذا كانت تلك التميمة لم يعلق بها قلبه ويعتقد فيها أنها تضر وتنفع؛ يعني لم يقع في الشرك الأكبر، فالشرك الأصغر لا يبطل الأعمال، وإنما الرياء فقط يبطل العمل الذي يقارنه، وأما جنس التميمة إذا علق تميمة في عنقه أو في يده، والتميمة يسميها بعض الناس الحرز، وبعض الناس يسميها الحجاب، ويسميها بعض الناس الجامعة، وهي تتخذ من خرزات أو من عظام، أو من طلاسم -حروف مقطعة- أو من آيات قرآنية، أو من دعوات نبوية، أو غير ذلك، يعلقونها على الأولاد عن العين، وربما علقوها عن الجن، وربما علقوها على الكبير وعلى المريض وكل هذا غلط لا يجوز، ولكن هذا لا يمنع صحة الصلاة، هو مسلم وصلاته صحيحة وهذا غلط منه؛ لأنها من الشرك الأصغر ومما يمنع لكن لا يكون من الشرك الأكبر، ولا يرتقي إلى الشرك الأكبر إلا إذا علق قلبه بها واعتقد أنها تتصرف تشفي وتنفع باستقلالها، ما يعتقد أنها سبب بل يظن أو يعتقد أنها تشفي بنفسها، وهذا اعتقاد عظيم الخطر شرك أكبر، ولكن في الغالب أن المسلم لا يعتقد ذلك، وإنما يظن أنها أسباب، وقد قال النبي ﷺ: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له ، ومن تعلق تميمة فقد أشرك فالرسول ﷺ بين حرمة هذه التمائم وحرمة تعليقها.
فالواجب على المؤمن التوبة إلى الله من ذلك إذا فعل هذا، وهكذا المؤمنة عليها التوبة إلى الله من هذا الشيء، وقطع هذه التمائم والحذر منها مطلقا، ولو كانت من الآيات القرآنية، يجب قطعها؛ لأن الرسول ﷺ نهى عن التمائم وحذر منها كلها ولم يستثن شيئاً؛ ولأن تعليق التمائم من القرآن وسيلة إلى تعليق التمائم الأخرى، فالواجب سد باب الشرك وسد ذرائعه، فهذه نصيحتي لكل مسلم: أن الواجب عليه أن يحذر التمائم وهي الحروز فلا يعلقها لا بكتفه ولا برقبته ولا بغير ذلك، لا على ولده، ولا على زوجته، ولا على غير ذلك، بل يعتصم بالله ويتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ويتعاطى الأذكار الشرعية والأوراد الشرعية والدعوات الطيبة ويكفي ولا حاجة إلى التمائم والحروز، هذا هو الواجب على كل مسلم. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. 
فتاوى ذات صلة