حكم مصافحة ومجالسة الأجانب من الأقرباء

السؤال: تقول: إن لها أولاد عم، ولم ترهم منذ فترة طويلة، وهم في الخمسينات وهي صغيرة هل لها أن تصافحهم وأن تجالسهم؟ 

الجواب: لها أن تسلم عليهم وترحب بهم، تدعو لهم وتجلس معهم، للسؤال عنهم وعن أحوالهم مع الحجاب والحشمة وعدم التبذل وعدم إبداء شيء من عورتها، أما المصافحة فلا، لا تصافح المرأة الرجال، يقول النبي ﷺ: إني لا أصافح النساء وقالت عائشة رضي الله عنها لما بايع النبي ﷺ النساء تقول رضي الله عنها: والله ما مست يده يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام فإذا جلست المرأة مع أقربائها، أو مع جيرانها مع الحشمة والحجاب وسترت بدنها ووجهها ورأسها وبدنها، وكلمتهم وكلموها وسلمت عليهم وسلموا عليها لا بأس بهذا من دون خلوة، لا تخلو بالأجنبي أبداً، لكن مع جماعة الأقارب أو الجيران أو مع أمها أو مع أخيها لا بأس بهذا من دون مصافحة نعم. ومن دون كشف الوجه وغيره. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، سنعود إلى رسالتك يا أختنا من المغرب في حلقة قادمة إن شاء الله. 
فتاوى ذات صلة