حكم دفع الأموال لغرض بناء القباب على القبور وزخرفتها

السؤال: أخونا يسأل سؤالًا طويلًا أرجو أن يتسع له بقية وقت هذه الحلقة، يقول: يقوم بعض الناس بوضع نقود ليست بسيطة على القبور بما يسمونها قبور الأولياء، ثم تجمع هذه النقود ويصرفونها في تعمير القباب وزخرفتها ووضع الأنوار عليها واستعمال مكبرات الصوت على تلك القباب لنشر دعايات ذلك الولي، كما يؤدون هناك صلاة الفريضة أحياناً داخل المقابر حول ذلك الولي، فما حكم الدين الإسلامي في مثل هذه الأفعال أفادكم الله؟

الجواب: أولاً: التقرب بالنقود أو بالطعام أو بالخبز إلى القبور هذا منكر ومن الشرك الأكبر؛ لأنها تقرب إليهم وعبادة لهم، الصدقات يتقرب إليهم يرجو بهذا فضلهم وثوابهم وبركتهم مثل ما لو ذبح لهم، ومثل لو صلى لهم؛ لأنه إنما تقرب بذلك لأنه يرى أنهم يصلحون لهذا الأمر، وأنه يتقرب إليهم بالصدقات أو بالذبائح أو بغير ذلك حتى ينفعوه، حتى يشفعوا له، حتى يبرئوا مريضه، وحتى يعطوه الولد وإلى غير ذلك.
وأما ثانياً: فاتخاذ القباب على القبور أيضاً منكر، لا يجوز البناء عليها مطلقاً، بل يجب أن تبقى مكشوفة ليس عليها بناء، لقول النبي ﷺ: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ولما ثبت في الصحيح عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ عن تجصيص القبور وعن القعود عليها، وعن البناء عليها فالرسول ﷺ نهى عن البناء عليها، ونهى عن الكتابة عليها، فالواجب أن لا يكتب عليها وأن لا يبنى عليها، لا قبة ولا غيره.
ثالثاً: الصلاة عند القبور لا تجوز، الرسول ﷺ لعن من اتخذها مساجد، وقال الرسول ﷺ: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك رواه مسلم في الصحيح، فنهاهم أن يتخذوها مساجد، ومن صلى عند قبر فقد اتخذه مسجداً، ولو ما بنى عليه قبة، ولو ما بنى عليه مسجد، ما دام يصلي عند القبور أو بين القبور فإنه بهذا يتخذها مسجداً؛ لأن الرسول عليه السلام قال: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فمن صلى في محل اتخذه مسجداً؛ ولهذا لا يصلى في المحل النجس، ولا يصلى بين القبور، فإذا صلى عند القبور أو إلى القبر أو في طرف المقبرة كل هذا اتخاذ لها، فالواجب الحذر من ذلك. 
فتاوى ذات صلة