الجواب: يجب أن يغطى الوجه عن الرجال الأجانب في أصح قولي العلماء، سواء كان الأجنبي ابن عم أو ابن خال أو من الجيران أو غيرهم، لقول الله سبحانه يخاطب المسلمين في عهده ﷺ ومن بعدهم: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53] وهذا يعم أزواج النبي ﷺ وغيرهن من المؤمنات كما قال سبحانه: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكََ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ [الأحزاب:59] (والجلابيب): ما يوضع على الرأس والبدن من الجلباب من اللحاف الذي يغطى به الرأس والوجه والبدن، وما يوضع على الرأس يقال له: الخمار، فهي تغطي وجهها بالجلباب أو بالخمار؛ لأنه معظم زينتها وأهم زينتها ويعرف به جمالها أو دمامتها هذا هو الصواب، وقال جل وعلا: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ [النور:31] الآية.
فقوله إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا فسره ابن مسعود وجماعة: بالملابس الظاهرة وفسره قوم: بالوجه والكفين، ولكن التفسير الأول أصح؛ لأنه موافق للأدلة الشرعية.
وحمل بعضهم قول من فسره بالوجه والكفين على أن هذا كان قبل الحجاب، أما بعد الحجاب فيجب ستر الوجه والكفين في جميع الأحوال عن الرجل الأجنبي.
ثم قال سبحانه: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ [النور:31] (والخمر): جمع خمار، وهو ما يستر به الرأس وما حوله، سمي خماراً لأنه يستر ما وراءه كما سميت الخمر خمراً لأنها تستر العقول وتغيرها، فالخمار يستر الوجه؛ ولهذا قال: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ [النور:31] (والجيب): الشق الذي في الثوب يخرج منه الرأس فإذا ألقت الخمار على وجهها ورأسها فقد سترت الجيب، وإذا كان هناك شيء من الصدر سترته أيضاً ثم قال: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ [النور:31] والزينة: تشمل الوجه تشمل الرأس تشمل بقية البدن، فيجب عليها أن تغطي هذه الزينة حتى لا تفتن وحتى لا تفتن. نعم.
فقوله إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا فسره ابن مسعود وجماعة: بالملابس الظاهرة وفسره قوم: بالوجه والكفين، ولكن التفسير الأول أصح؛ لأنه موافق للأدلة الشرعية.
وحمل بعضهم قول من فسره بالوجه والكفين على أن هذا كان قبل الحجاب، أما بعد الحجاب فيجب ستر الوجه والكفين في جميع الأحوال عن الرجل الأجنبي.
ثم قال سبحانه: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ [النور:31] (والخمر): جمع خمار، وهو ما يستر به الرأس وما حوله، سمي خماراً لأنه يستر ما وراءه كما سميت الخمر خمراً لأنها تستر العقول وتغيرها، فالخمار يستر الوجه؛ ولهذا قال: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ [النور:31] (والجيب): الشق الذي في الثوب يخرج منه الرأس فإذا ألقت الخمار على وجهها ورأسها فقد سترت الجيب، وإذا كان هناك شيء من الصدر سترته أيضاً ثم قال: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ [النور:31] والزينة: تشمل الوجه تشمل الرأس تشمل بقية البدن، فيجب عليها أن تغطي هذه الزينة حتى لا تفتن وحتى لا تفتن. نعم.