الجواب: الصحيح أن المرأة تكشف للمرأة سواء كانت مسلمة أو كافرة هذا هو الصحيح، ما فوق السرة وتحت الركبة، أما ما بين السرة والركبة فهو عورة للجميع لجميع النساء لا تراه المرأة، سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة قريبة أو بعيدة ما بين السرة والركبة، كالعورة للرجل مع الرجال بين السرة والركبة، فللمرأة أن ترى من المرأة صدرها ورأسها وساقها ونحو ذلك لا بأس في هذا، كالرجل يرى من الرجل صدره وساقه ورأسه ونحو ذلك.
وأما قول بعض أهل العلم أن المرأة الكافرة لا يكشف لها فهو قول مرجوح، ذهب إليه بعض أهل العلم، قالوا: إنها كالرجل لقوله تعالى: أَوْ نِسَائِهِنَّ [النور:31] ولكن الصواب أن المراد بـ نِسَائِهِنَّ: يعني جنس النساء، مسلمات أو كافرات لا حرج في إبداء الزينة لهن هذا هو الصواب.
وقد كانت اليهوديات في المدينة في عهد النبي ﷺ وهكذا الوثنيات يدخلن على أزواج النبي ﷺ لحاجتهن فلم يحفظ أنهن كن يستترن منهن رضي الله عنهن وأرضاهن، وهن أتقى الناس أزواج النبي ﷺ هن أتقى الناس وأفضل النساء ومع هذا ما كن فيما بلغنا يستترن عمن يدخل عليهن من اليهوديات ونحوهن.
فالحاصل: أن المرأة لا بأس أن تكشف للمرأة الكافرة كما تكشف للمسلمة، وليس عليها أن تحتجب عن النساء الكافرات، هذا هو الصواب. نعم.
وأما قول بعض أهل العلم أن المرأة الكافرة لا يكشف لها فهو قول مرجوح، ذهب إليه بعض أهل العلم، قالوا: إنها كالرجل لقوله تعالى: أَوْ نِسَائِهِنَّ [النور:31] ولكن الصواب أن المراد بـ نِسَائِهِنَّ: يعني جنس النساء، مسلمات أو كافرات لا حرج في إبداء الزينة لهن هذا هو الصواب.
وقد كانت اليهوديات في المدينة في عهد النبي ﷺ وهكذا الوثنيات يدخلن على أزواج النبي ﷺ لحاجتهن فلم يحفظ أنهن كن يستترن منهن رضي الله عنهن وأرضاهن، وهن أتقى الناس أزواج النبي ﷺ هن أتقى الناس وأفضل النساء ومع هذا ما كن فيما بلغنا يستترن عمن يدخل عليهن من اليهوديات ونحوهن.
فالحاصل: أن المرأة لا بأس أن تكشف للمرأة الكافرة كما تكشف للمسلمة، وليس عليها أن تحتجب عن النساء الكافرات، هذا هو الصواب. نعم.