الجواب:
إذا كان عليها خطر؛ ما تستطيع البقاء، ما عندها من يؤنسها؛ فلا حرج، أما إن كان عندها من يؤنسها وما عليها خطر؛ عندها خادمة، عندها أخلّاء، عندها أم الزوج، عندها من يؤنسها ويزيل وحشتها؛ فليس لها حتى تنتهي العدة، أما إذا كان لا مضطرة فلا بأس.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)