ما أحكام المُعْتَدَّة من وفاة زوجها؟

السؤال:
سماحة الشيخ رعاكم الله، زوجي توفي في بداية هذا الشهر صفر، وكان قد تحدد موعد زواج ولدي من قبل وفاته والده في شهر ربيع الأول، فهل يجوز لي حضور حفل الزواج، أفيدوني جزاكم الله خيرًا؟

الجواب:
لا مانع من أن يتزوج في ربيع أول، أقول: لا مانع، الحمد لله، يتزوج، ونسأل الله أن يوفقه، وأنت إذا حضرتِ وأنتِ في البيت لا تخرجي من البيت من دون زينة ولا طِيب، لا بأس تحضرين لكن من دون زينة ولا طيب، وأنت في البيت؛ لأن المحادة تبقى في بيت زوجها ولا تلبس الثياب الجميلة، بل ثياب العادة، ولا تتطيب، ولا تلبس الحلي، ولا تكتحل، حتى تكمل العدة.
فتاوى ذات صلة