الجواب: هذه الحشرات إذا حصل منها الأذى تقتل لكن بغير النار، تقتل بالمبيدات التي غير النار؛ لأذاها فلا بأس، يقول النبي ﷺ: خمس من الدواب كلهن فواسق، يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والفأرة والكلب العقور والعقرب، في اللفظ الآخر: والحية سادسة، فهذه أخبر النبي ﷺ عن أذاها أنها فواسق، يعني: مؤذية، قد خرجت عن طبيعة أشباه غيرها من عدم الأذى وهي مؤذية؛ فلهذا قال: يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور، وكذلك: (الحية) كما في الرواية الأخرى عند مسلم ، فالمقصود أن هذه وما أشبهها يقتلن في الحل والحرم، فإذا وجد أذى من غيرها كالنمل إذا آذى يقتل، أو الصراصير تقتل، أو الخنافس، أو غيرها لما يؤذي يقتل، نعم، لكن بالمبيدات لا بالنار. نعم.
المقدم: ليس بالنار؟
الشيخ: نعم.
المقدم: ليس بالنار؟
الشيخ: نعم.