ج: الواجب على إمام الجمعة وخطيبها أن يقيم الجمعة وأن يحضر في المسجد ويصلي بمن حضر، فقد كان النبي ﷺ يقيمها في يوم العيد يصلي العيد والجمعة عليه الصلاة والسلام، وربما قرأ في العيد وفي الجمعة جميعًا بسبح والغاشية فيها جميعا، كما قاله النعمان بن بشير رضي الله عنهما فيما ثبت عنه في الصحيح، لكن من حضر صلاة العيد ساغ له ترك الجمعة ويصلي ظهرًا في بيته أو مع بعض إخوانه إذا كانوا قد حضروا صلاة العيد، وإن صلى الجمعة مع الناس كان أفضل وأكمل، وإن ترك صلاة الجمعة لأنه حضر العيد وصلى العيد فلا حرج عليه لكن عليه أن يصلي ظهرًا فردًا أو جماعة. والله ولي التوفيق[1].
- من برنامج (نور على الدرب). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/ 341).