الجواب: ليست هذه آية: (سخط الله في سخط الوالدين)، وإنما هذا حديث عن النبي ﷺ عن ابن عمر عن النبي ﷺأنه قال: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين فليس هذا من القرآن، بل هذا من حديث الرسول ﷺ، عن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ، فالمقصود أن هذا ليس من القرآن ولكنه من الحديث، فالواجب عليك أن تنظري في الأمر فإن الزواج فيه مصالح كثيرة، وهو سبب للعفة لغض البصر وحفظ الفرج، ومن أسباب تكثير الأمة ووجود النسل، فينبغي لك أن تنظري في الأمر ولا تتركي الزواج، بل عليك أن تطيعي أبويك في ذلك فقد نصحا لك، والنبي ﷺ يقول: يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وهذا يعم البنين والبنات، فكما يجب على الابن التزوج إذا تيسر له ذلك فهكذا البنت يجب عليها ذلك، إذا تيسر لها الزوج المناسب.
واختلف العلماء في هذا: هل يجب وجوباً أو يستحب ويتأكد، أو فيه تفصيل: إن خاف الزنا وإلا فلا، على أقوال لأهل العلم، والأظهر أنه يجب متى تيسر الأمر وجب؛ لأن الرسول أمر بهذا عليه الصلاة والسلام قال: ( فليتزوج ) والأصل في الأمر للوجوب، هذا هو الأصل، ولأن طبيعة الإنسان وفطرته تدعوه إلى ذلك، وفي ترك الزواج خطر كبير على الذكر والأنثى جميعاً، فربما وقع كل منهما في الفاحشة بسبب ذلك، وربما أطلق بصره بسبب ذلك، فالواجب هو التزوج مع القدرة على الزواج، إذا كان له شهوة في النكاح، وكانت لها شهوة في الرجال فالواجب لهما الزواج، اللهم إلا أن يكون هناك مانع يمنع من ذلك، لعدم وجود ما يستطيع به جماع المرأة؛ لأنه ليس له أرب في النساء، أو فيها هي مانع من عيب يمنع من الزواج هذا شيء آخر. المقصود أنه ما دام الرجل سليماً والفتاة سليمة فالواجب الزواج مع القدرة؛ لما فيه من المصالح العظيمة التي منها: غض بصر الجميع، ومنها: حفظ الفرج، ومنها: تكثير نسل الأمة الذي أخبر النبي ﷺ أنه يباهي بها الأمم يوم القيامة، ومنها: مصالح أخرى في إيجاد الزواج، فلا ينبغي للبنت ولا للابن ترك ذلك، بل ينبغي الحرص عليه عند القدرة. نعم.
واختلف العلماء في هذا: هل يجب وجوباً أو يستحب ويتأكد، أو فيه تفصيل: إن خاف الزنا وإلا فلا، على أقوال لأهل العلم، والأظهر أنه يجب متى تيسر الأمر وجب؛ لأن الرسول أمر بهذا عليه الصلاة والسلام قال: ( فليتزوج ) والأصل في الأمر للوجوب، هذا هو الأصل، ولأن طبيعة الإنسان وفطرته تدعوه إلى ذلك، وفي ترك الزواج خطر كبير على الذكر والأنثى جميعاً، فربما وقع كل منهما في الفاحشة بسبب ذلك، وربما أطلق بصره بسبب ذلك، فالواجب هو التزوج مع القدرة على الزواج، إذا كان له شهوة في النكاح، وكانت لها شهوة في الرجال فالواجب لهما الزواج، اللهم إلا أن يكون هناك مانع يمنع من ذلك، لعدم وجود ما يستطيع به جماع المرأة؛ لأنه ليس له أرب في النساء، أو فيها هي مانع من عيب يمنع من الزواج هذا شيء آخر. المقصود أنه ما دام الرجل سليماً والفتاة سليمة فالواجب الزواج مع القدرة؛ لما فيه من المصالح العظيمة التي منها: غض بصر الجميع، ومنها: حفظ الفرج، ومنها: تكثير نسل الأمة الذي أخبر النبي ﷺ أنه يباهي بها الأمم يوم القيامة، ومنها: مصالح أخرى في إيجاد الزواج، فلا ينبغي للبنت ولا للابن ترك ذلك، بل ينبغي الحرص عليه عند القدرة. نعم.