الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فالحمد لله الذي يسر لك الاجتماع بوالديك وأولادك، ونسأله جل وعلا أن يصلح حالكم جميعاً، وأن يعينك على ما يحبه ويرضاه.
أما النذر فالواجب عليك هو الوفاء به حسب الطاقة، وقد مدح الله المؤمنين الموفين بالنذر في قوله جل وعلا: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا [الإنسان:7] وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه خرجه الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها.
فعليك أن تؤدي الذبيحة الثانية عند القدرة لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286] متى استطعت وتيسر لك ما تشتري به الذبيحة الثانية فافعل واذبحها وتصدق بها على الفقراء إلا أن تكون نويت أن تأكلها مع أهلك أنت على نيتك؛ لقول النبي ﷺ: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
أما إن كنت نذرت الذبح ولم تقصد أن تأكلها مع أهلك فإنك تعطيها الفقراء.
وعليك أن تصوم متى تيسر لك ذلك ستة أيام؛ لأنها طاعة لله، فعليك أن تصومها متى استطعت ولو متفرقة، إلا إن كنت نويت أن تصومها متتابعة فأنت على نيتك، فالأعمال بالنيات، إن كنت نويتها متتابعة صمها متتابعة وفاءً بنذرك ونيتك، أما إن كنت لم تنو التتابع فإنك تصومها ولو متفرقة ولا حرج في ذلك.
وعليك أيضاً أن تحج بوالديك، تذهب بوالديك إلى مكة وإلى المدينة كما نذرت إن كنت أردت العمرة، فالعمرة وإن كنت أردت حجاً فحجا، على حسب نيتك في ذهابك إلى مكة كنت أردت بهم عمرة العمرة تكفي، فإن كنت أردت حجاً فعليك أن تحج بهم متى استطعت لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286] ويقول سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] وعليك أن تذهب بهم إلى المدينة أيضاً؛ لأن شد الرحال إلى المدينة للصلاة في مسجد النبي ﷺ سنة وقربة، وإذا زرت المدينة تسلم على الرسول ﷺ وعلى صاحبيه هذا هو الأفضل لك، فإن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه لمن كان في المدينة مشروع، مشروعة، إنما الذي ينهى عنه شد الرحل من أجل الزيارة فقط، أما شد الرحل للمسجد والزيارة داخلة في ذلك فلا بأس، فتسلم على النبي ﷺ وعلى صاحبيه رضي الله عنهما، أما النساء فلا يزرن القبور، ولكن أنت وأبوك ومن معكم من الرجال.
أما النساء فلا يزرن القبور ولكن يصلين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلين عليه في محلهن في المسجد وفي البيوت وفي الطريق صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه.
ويشرع لكم -أيها الرجال- أيضا أنت ومن معك من الرجال زيارة البقيع وزيارة الشهداء، كل هذا مشروع للرجال زيارة القبور، ويستحب لك أيضاً ومن معك من النساء والرجال زيارة مسجد قباء والصلاة فيه؛ لأنه مسجد فاضل تستحب الزيارة لمن كان في المدينة.
أما حملك لأمك أو لأبويك أن تحج بهما وتحملهما فلا، ليس عليك ذلك ولكن تطوف أمك بنفسها، ويطوف أبوك بنفسه، ويسعى كل منهما بنفسه، أو في عربانة إن كان يشق عليه ذلك فالحمد لله الأمر واسع، أما حملهما فليس عليك حملهما بل تكفر عن نذرك هذا بكفارة يمين عن حملهما، عليك كفارة يمين عن حملهما وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، عشرة تعطي كل واحد نصف صاع من التمر أو البر أو الأرز، أو تكسو كل واحد كسوة تجزئه في الصلاة كالقميص أو إزار ورداء ويكفي، وليس عليك حملهما بل يطوفان بأنفسهما ويسعيان بأنفسهما، وإذا عجزا يطاف بهما ويسعى بهما والحمد لله.
ونسأل الله أن يعينك على الوفاء وأن يتقبل منا ومنك، ونوصيك بعدم النذر نوصيك في المستقبل أن لا تنذر، لأن الرسول عليه السلام قال: لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئاً، وإنما يستخرج به من البخيل فنوصيك في المستقبل أن لا تنذر أبداً ولو حصل لك نعم تشكر الله وتطيع الله وتحمده ولكن لا حاجه إلى النذر.
وقلت في كلامك (ولكن حجبتني الأقدار)، فالأفضل أن تقول في مثل هذا: ولكن قدر الله كذا كذا؛ لأن الأقدار ليس تصرف التصرف لله وحده، فتقول في مثل هذا قدر الله علي كذا قدر الله كذا، إني لا أستطيع كذا.. أني أتأخر عن أولادي كذا، تعبر بنسبة الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، قدر الله علي كذا أو أراد الله كذا، هذا هو المشروع.
رزقنا الله وإياك العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
أما بعد:
فالحمد لله الذي يسر لك الاجتماع بوالديك وأولادك، ونسأله جل وعلا أن يصلح حالكم جميعاً، وأن يعينك على ما يحبه ويرضاه.
أما النذر فالواجب عليك هو الوفاء به حسب الطاقة، وقد مدح الله المؤمنين الموفين بالنذر في قوله جل وعلا: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا [الإنسان:7] وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه خرجه الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها.
فعليك أن تؤدي الذبيحة الثانية عند القدرة لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286] متى استطعت وتيسر لك ما تشتري به الذبيحة الثانية فافعل واذبحها وتصدق بها على الفقراء إلا أن تكون نويت أن تأكلها مع أهلك أنت على نيتك؛ لقول النبي ﷺ: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
أما إن كنت نذرت الذبح ولم تقصد أن تأكلها مع أهلك فإنك تعطيها الفقراء.
وعليك أن تصوم متى تيسر لك ذلك ستة أيام؛ لأنها طاعة لله، فعليك أن تصومها متى استطعت ولو متفرقة، إلا إن كنت نويت أن تصومها متتابعة فأنت على نيتك، فالأعمال بالنيات، إن كنت نويتها متتابعة صمها متتابعة وفاءً بنذرك ونيتك، أما إن كنت لم تنو التتابع فإنك تصومها ولو متفرقة ولا حرج في ذلك.
وعليك أيضاً أن تحج بوالديك، تذهب بوالديك إلى مكة وإلى المدينة كما نذرت إن كنت أردت العمرة، فالعمرة وإن كنت أردت حجاً فحجا، على حسب نيتك في ذهابك إلى مكة كنت أردت بهم عمرة العمرة تكفي، فإن كنت أردت حجاً فعليك أن تحج بهم متى استطعت لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286] ويقول سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] وعليك أن تذهب بهم إلى المدينة أيضاً؛ لأن شد الرحال إلى المدينة للصلاة في مسجد النبي ﷺ سنة وقربة، وإذا زرت المدينة تسلم على الرسول ﷺ وعلى صاحبيه هذا هو الأفضل لك، فإن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه لمن كان في المدينة مشروع، مشروعة، إنما الذي ينهى عنه شد الرحل من أجل الزيارة فقط، أما شد الرحل للمسجد والزيارة داخلة في ذلك فلا بأس، فتسلم على النبي ﷺ وعلى صاحبيه رضي الله عنهما، أما النساء فلا يزرن القبور، ولكن أنت وأبوك ومن معكم من الرجال.
أما النساء فلا يزرن القبور ولكن يصلين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلين عليه في محلهن في المسجد وفي البيوت وفي الطريق صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه.
ويشرع لكم -أيها الرجال- أيضا أنت ومن معك من الرجال زيارة البقيع وزيارة الشهداء، كل هذا مشروع للرجال زيارة القبور، ويستحب لك أيضاً ومن معك من النساء والرجال زيارة مسجد قباء والصلاة فيه؛ لأنه مسجد فاضل تستحب الزيارة لمن كان في المدينة.
أما حملك لأمك أو لأبويك أن تحج بهما وتحملهما فلا، ليس عليك ذلك ولكن تطوف أمك بنفسها، ويطوف أبوك بنفسه، ويسعى كل منهما بنفسه، أو في عربانة إن كان يشق عليه ذلك فالحمد لله الأمر واسع، أما حملهما فليس عليك حملهما بل تكفر عن نذرك هذا بكفارة يمين عن حملهما، عليك كفارة يمين عن حملهما وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، عشرة تعطي كل واحد نصف صاع من التمر أو البر أو الأرز، أو تكسو كل واحد كسوة تجزئه في الصلاة كالقميص أو إزار ورداء ويكفي، وليس عليك حملهما بل يطوفان بأنفسهما ويسعيان بأنفسهما، وإذا عجزا يطاف بهما ويسعى بهما والحمد لله.
ونسأل الله أن يعينك على الوفاء وأن يتقبل منا ومنك، ونوصيك بعدم النذر نوصيك في المستقبل أن لا تنذر، لأن الرسول عليه السلام قال: لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئاً، وإنما يستخرج به من البخيل فنوصيك في المستقبل أن لا تنذر أبداً ولو حصل لك نعم تشكر الله وتطيع الله وتحمده ولكن لا حاجه إلى النذر.
وقلت في كلامك (ولكن حجبتني الأقدار)، فالأفضل أن تقول في مثل هذا: ولكن قدر الله كذا كذا؛ لأن الأقدار ليس تصرف التصرف لله وحده، فتقول في مثل هذا قدر الله علي كذا قدر الله كذا، إني لا أستطيع كذا.. أني أتأخر عن أولادي كذا، تعبر بنسبة الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، قدر الله علي كذا أو أراد الله كذا، هذا هو المشروع.
رزقنا الله وإياك العلم النافع والعمل الصالح. نعم.