الجواب: تحرير الرقبة يراد به: عتق المملوك من الذكور والإناث، وقد شرع الله سبحانه وتعالى لعباده إذا جاهدوا أعداء الإسلام وغلبوهم أن تكون ذرياتهم ونساؤهم أرقاء مماليك للمسلمين يستخدمونهم وينتفعون بهم ويبيعونهم ويتصرفون فيهم، وكذلك الأسرى إذا أسروا منهم أسرى فولي الأمر بالخيار إن شاء قتل الأسرى، وإن شاء أعتق الأسرى إذا رأى المصلحة في ذلك وأطلقهم، وإن شاء استرقهم وجعلهم غنيمة، وإن شاء قتلهم إذا رأى المصلحة في القتل، وإن شاء فادى بهم إذا كان عند الكفار أسرى للمسلمين يفادي بذلك، فيأخذ من المشركين أسرى من المسلمين ويعطيهم أسرى، أو يأخذ منهم أموالاً لفك أسراهم كما فعل النبي ﷺيوم بدر، فقد كان عند النبي ﷺ أسرى قتل بعضهم وفادى ببعضهم، وكان من جملتهم النضر بن الحارث و عقبة بن أبي معيط فقتلهما بعد انتهاء الوقعة، والبقية فادى بهم وأمر المسلمين أن يفادوا بهم ويأخذوا الفداء من المشركين في مقابل أسراهم.
ومنهم من عفا عنه عليه الصلاة والسلام، فالعفو جائز لولي الأمر إذا رأى المصلحة وجائز له القتل إذا رأى المصلحة، وجائز له الاسترقاق إذا رأى المصلحة، وجائز له أخذ الفداء، كما قال عز وجل: فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا [محمد:4].
فهذه هي الرقاب: المملوك الذي يملكه المسلمون عند غلبتهم لعدوهم وقهرهم لعدوهم الكافر فيأخذوا منه ذرية، يعني:صبية صغاراً لم يبلغوا يأخذونهم أو نساء، فهؤلاء يكونون أرقاء للمسلمين مماليك للمسلمين يقسمون في الغنيمة يقسمون بين الغانمين كل يأتيه نصيبه من هؤلاء الذرية وهؤلاء النساء، وهكذا الأسرى الكبار المقاتلون إذا استرقهم ولي الأمر وجعلهم غنيمة كذلك. فإذا كان عند المسلم الغانم واحد أو اثنان أو ثلاثة فهو بعد ذلك بالخيار، إن شاء استخدمه في حاجاته، وإن شاء باعه وانتفع بثمنه، وإن شاء أعتقه لله عز وجل تبرعاً وتطوعاً، أو أعتقه في الكفارة مثل كفارة القتل.. كفارة الوطء في رمضان.. كفارة الظهار.. كفارة اليمين، وإن تركه يستعمله صار مملوكاً له يورث بعده إذا مات كسائر أمواله.
هذا معنى تحرير رقبة، يعني: عتق الرقبة التي ملكتها أيها المسلم ملكتها بالحرب التي جرت بينك وبين عدوك حتى صار أولادهم ونساؤهم لكم غنيمة فتقسمها المسلمون وصارت بينهم وصار لكل مسلم نصيبه من هذه الغنيمة مملوكاً له يتصرف فيه بالبيع وغيره، فإذا أعتقه لله تطوعاً أو عن كفارة فله أجره في ذلك، وبهذا تؤدى الكفارة ويسمى العتق تحرير، يسمى عتقه تحرير رقبة، فإذا قال: أعتقت فلاناً لله، فهذا معناه تحرير رقبة سواء كان عن كفارة أو تطوعاً وتبرعاً، يقول النبي ﷺ: أي امرء مسلم أعتق امرءاً مسلماً أعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار فعتق الرقاب له شأن عظيم وفضل كبير في الشرع المطهر، ولعلك -أيها السائل- بهذا عرفت معنى عتق الرقبة وتحريرها.
ومنهم من عفا عنه عليه الصلاة والسلام، فالعفو جائز لولي الأمر إذا رأى المصلحة وجائز له القتل إذا رأى المصلحة، وجائز له الاسترقاق إذا رأى المصلحة، وجائز له أخذ الفداء، كما قال عز وجل: فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا [محمد:4].
فهذه هي الرقاب: المملوك الذي يملكه المسلمون عند غلبتهم لعدوهم وقهرهم لعدوهم الكافر فيأخذوا منه ذرية، يعني:صبية صغاراً لم يبلغوا يأخذونهم أو نساء، فهؤلاء يكونون أرقاء للمسلمين مماليك للمسلمين يقسمون في الغنيمة يقسمون بين الغانمين كل يأتيه نصيبه من هؤلاء الذرية وهؤلاء النساء، وهكذا الأسرى الكبار المقاتلون إذا استرقهم ولي الأمر وجعلهم غنيمة كذلك. فإذا كان عند المسلم الغانم واحد أو اثنان أو ثلاثة فهو بعد ذلك بالخيار، إن شاء استخدمه في حاجاته، وإن شاء باعه وانتفع بثمنه، وإن شاء أعتقه لله عز وجل تبرعاً وتطوعاً، أو أعتقه في الكفارة مثل كفارة القتل.. كفارة الوطء في رمضان.. كفارة الظهار.. كفارة اليمين، وإن تركه يستعمله صار مملوكاً له يورث بعده إذا مات كسائر أمواله.
هذا معنى تحرير رقبة، يعني: عتق الرقبة التي ملكتها أيها المسلم ملكتها بالحرب التي جرت بينك وبين عدوك حتى صار أولادهم ونساؤهم لكم غنيمة فتقسمها المسلمون وصارت بينهم وصار لكل مسلم نصيبه من هذه الغنيمة مملوكاً له يتصرف فيه بالبيع وغيره، فإذا أعتقه لله تطوعاً أو عن كفارة فله أجره في ذلك، وبهذا تؤدى الكفارة ويسمى العتق تحرير، يسمى عتقه تحرير رقبة، فإذا قال: أعتقت فلاناً لله، فهذا معناه تحرير رقبة سواء كان عن كفارة أو تطوعاً وتبرعاً، يقول النبي ﷺ: أي امرء مسلم أعتق امرءاً مسلماً أعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار فعتق الرقاب له شأن عظيم وفضل كبير في الشرع المطهر، ولعلك -أيها السائل- بهذا عرفت معنى عتق الرقبة وتحريرها.