ج: عليه أن يزكي جميع ما جمعه من النقود إذا مضى عليها الحول، ولو كان ينوي بها تزويج ابنه؛ لأنها مادامت لديه فهي ملكه، فعليه أن يؤدي زكاتها كل عام حتى تصرف في الزواج؛ لعموم الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على ذلك[1].
- نشر في جريدة (الرياض) العدد: 10917، بتاريخ 19/1/1419هـ، وفي كتاب (الدعوة) ج1، ص: 102، وفي كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ)، إعداد وتقديم د / عبدالله الطيار، والشيخ / أحمد الباز ج5، ص: 42. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/127).