حكم الزكاة في المال الذي بعضه قرضًا

س: الأخ م. ع. م. من حوطة بني تميم في المملكة العربية السعودية، يقول في سؤاله: لدي مبلغ من المال وجبت فيه الزكاة، ومن هذا المبلغ قسم هو دين عليَّ استدنته من مؤسسة عامة تقدم قروضًا من غير فائدة، وهذا الدين حال عليه الحول مع باقي المبلغ، فهل تجب الزكاة في المبلغ الذي هو دين علي؟

ج: يجب عليك إخراج الزكاة عن جميع النقود التي عندك إذا حال عليها الحول، والدين الذي للمؤسسة لا يمنع ذلك في أصح قولي العلماء، لكن لو سددت الدين من النقود التي لديك قبل أن يحول عليها الحول لم يكن فيما صرفته في قضاء الدين زكاة، وإنما الزكاة فيما بقي منه بعد قضاء الدين إذا حال عليه الحول وهو نصاب. وأقل نصاب الفضة وما يقوم مقامها من العروض ستة وخمسون ريالًا من العملة الفضية العربية السعودية، أما الذهب فنصابه عشرون مثقالًا ومقدارها بالعملة السعودية أحد عشر جنيهًا وثلاثة أرباع الجنيه. والله الموفق[1].
  1. نشر في (المجلة العربية) في ذي الحجة عام 1411هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/51).
فتاوى ذات صلة