الجواب: إذا زادت العادة فالصواب: أنها تبع العادة، إذا كانت عادتها خمسة أيام فصارت ستاً، سبعاً، ثماناً، فالصواب أنها تجلس مادام الدم مستمراً فإنها تحسبها من العادة، تحسبها من العادة ولا تصلي ولا تصوم ولا يحل لزوجها أن يقربها في هذه الحالة؛ لأن العادة تزيد وتنقص، هذه عادة النساء تزيد وتنقص، فإذا زاد الدم جلست ولم تصل ولم تصم، وإذا نقص ورأت الطهارة اغتسلت وحلت لزوجها وصلت وصامت، هذا هو الصواب في هذه المسألة.
أما إذا طهرت واغتسلت من حيضها ثم رأت صفرة أو كدرة فإن هذه الصفرة والكدرة لا تحسب شيئاً ولا تعد شيئاً بل تصلي معها وتصوم كما قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً، فإذا اغتسلت مثلاً بعد حيضها ثم رأت صفرة أو كدرة فإن هذه لا يعمل عليها ولا تمنعها من الصلاة ولا من الصوم ولا من زوجها، أما الدم الصاحي الدم الواضح فإنها تجلسه ولو انفصل، سواءً اتصل أو انفصل فإنها تجلسه تبعاً للعادة. نعم.
أما إذا طهرت واغتسلت من حيضها ثم رأت صفرة أو كدرة فإن هذه الصفرة والكدرة لا تحسب شيئاً ولا تعد شيئاً بل تصلي معها وتصوم كما قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً، فإذا اغتسلت مثلاً بعد حيضها ثم رأت صفرة أو كدرة فإن هذه لا يعمل عليها ولا تمنعها من الصلاة ولا من الصوم ولا من زوجها، أما الدم الصاحي الدم الواضح فإنها تجلسه ولو انفصل، سواءً اتصل أو انفصل فإنها تجلسه تبعاً للعادة. نعم.