الجواب: إذا أسقطت المرأة جنينها ففيه تفصيل: إذا كان إسقاطها للجنين قبل أن يتخلق قبل أن يوجد فيه علامة الإنسان من رأس أو رجل أو ما أشبه ذلك بل دم.. دم، أو دم من دم متجمع لم يظهر فيه ولو خفياً ما ظهر فيه خلق الإنسان هذا يعتبر دماً فاسداً كالمستحاضة، تصلي وتصوم وتحل لزوجها كما أفتاه بعض العلماء بذلك، كما أفتى السائل بعض العلماء، هذا مثل ما قال له المفتي الذي أفتاه من أهل العلم صحيح إذا كان السقط دماً ما فيه لحم إنسان المتخلق أو لحمة لكن ما فيها خلق إنسان لا خفي ولا ظاهر، هذا يعتبر دماً فاسداً، وتعتبر المرأة في حكم المستحاضة التي لها أن تصلي بل عليها أن تصلي وتصوم وتباح لزوجها وعليها مع ذلك أن تعنى بالطهارة، يعني تغتسل إذا تيسر لها ذلك كل صلاة أو في الظهر والعصر.. جميعاً غسلاً واحداً، وللمغرب والعشاء غسلاً واحداً، هذا يكون أكمل وليس بواجب، وإنما الواجب الوضوء؛ إذا دخل الوقت توضأ وضوء الصلاة: تستنجي بالماء في فرجها وتغسل ما أصابها من الدم، تستثفر بشيء من القطن ونحوه وتوضأ وضوء الصلاة في غسل وجهها ويديها ومسح رأسها وغسل رجليها، وضوء الصلاة المعروف بعد الاستنجاء بعد غسل ما في الفرج من النجاسة ثم تصلي كل وقت في وقته، وإن جمعت صلاة الظهر والعصر جميعاً أخرت الأولى الظهر مثلاً وعجَّلت العصر وصلتهما بغسل واحد هذا أفضل، وكذلك المغرب والعشاء تؤخر المغرب عن وقتها بعض الشيء تعجل العشاء في وقتها، يعني تكون صلاتها متقاربة العشاء والمغرب، جمعاً صوري يسمى ليس بجمع حقيقة، هذا لا بأس به وهو أفضل لها حتى يتيسر لها غسل لهما غسلاً واحداً، وهذا من باب الفضائل، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم أنه من باب الفضائل لا من باب الوجوب، والواجب عليها غسل واحد للحيض فقط، ما دامت هذه المرأة قد أصابها النزيف وليس عندها نفاس شرعي فإن هذا الدم يعتبر دماً فاسداً دم استحاضة تصلي وتصوم وتحل لزوجها ولا حرج عليها في ذلك إلا أنها تؤمر بأن تستنجي وتوضأ لوقت كل صلاة، ولا بأس عليها أن تجمع وهو الأفضل بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وتغتسل لهما غسلاً واحداً لهاتين ولهاتين، وللفجر وحده غسلاً واحداً إذا تيسر ذلك وإلا فليس بلازم، هذا هو حكم هذه المسألة وأشباهها، هذه المسألة التي يبتلى بها كثير من النساء تسقط في الشهرين في الثلاثة دماً ما فيه خلق إنسان فيه رأس لا رأس ولا رجل ولا شيء من ذلك، هذا دم فاسد تتحفظ فيه وتصلي وتصوم وتحل لزوجها، أما إن كان فيه خلق إنسان بين أو رجل أو يد أو ما أشبه ذلك مما يبين أنه إنسان هذه نفاس، هذا نفاس تمكث لا تصلي ولا تصوم حتى تطهر، ولا تحل لزوجها أيضاً، فإذا طهرت بعد إسقاط هذا الجنين ولو بعد خمسة أيام عشرة أيام عشرين يوم متى طهرت تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها ولو ما مضى عليها إلا عشرة أيام أو عشرون يوماً، ما هو لازم أن تكمل أربعين يوم ما هو لازم، فإن مضى معها الدم واستمر معها الدم حتى كملت أربعين فهي نفاس، ولكن لا تزيد على أربعين، لو استمر معها تغتسل وتصلي وتصوم ولو كان معها الدم يعتبر دماً فاسداً، ما زاد على الأربعين يعتبر دماً فاسداً على الصحيح تصلي فيه وتصوم وتحل لزوجها وتتوضأ لكل وقت في كل صلاة، وتتنظف عند دخول الوقت بالاستنجاء والتحفظ بقطن ونحوه، هذا هو الواجب عليها بعد الأربعين ولو معها الدم ولو سال معها الدم، كالمستحاضة التي معها الدم من غير إسقاط، كالذي في بعض النساء قد يصيبها الدم وهي ما فيها حمل، يستمر معها الدم وتسمى مستحاضة، فإذا جاء وقت حيضها توقفت عن الصلاة والصوم وحرمت على زوجها، وتبقى هكذا في حكم الحيض، فإذا مضى وقت الحيض الذي تعرفه بعدها تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها مدة الطهارة الحكمية، حتى يأتي وقت الحيض المعتاد وهكذا، هكذا التي أنزلت يعني دماً وهي تعتبر نفسها حاملاً ثم أراد الله عليها إسقاط هذا الحمل بأسباب فإن هذا الدم يكون فاسداً إلا إذا علمت الثقة القابلة التي قبلتها أنه خرج منها لحم فيه خلق الإنسان من رأس أو رجل أو ما أشبه ذلك فهذه تكون نفساء، تعتبر نفسها نفساء إذا كان فيه خلق الإنسان ولو خفياً فلا تصلي ولا تصوم حتى تطهر، والطهارة ليس لها حد محدود، ما هو بلزوم أن تكمل أربعين لا، لو طهرت وهي بنت عشرة أيام أو عشرين يوم أو شهر فالطهارة صحيحة، وتصلي وتصوم لهذه الطهارة، فلو عاد الدم عليها في الأربعين تجلسه أيضاً، تعتبره نفاساً ولا تصلي ولا تصوم في الأربعين إذا عاد عليها الدم فيها على الصحيح، فإذا استمر معها الدم إلى كمال الأربعين تعتبر هذا الدم الزائد دماً فاسداً بعد الأربعين، تصلي فيه وتصوم وتحل لزوجها، توضأ لوقت كل صلاة، تتحفظ في فرجها بشيء من القطن ونحوه إذا استنجت، هذا هو الحكم في ذلك، كالمستحاضة سواء، ولا تزال على هذا العمل حتى يخلصها الله من هذا النزيف، وإذا جمعت بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فلا بأس كما تقدم وتغتسل لهما غسلاً واحداً أفضل، وتغتسل للفجر غسلاً واحداً أفضل إن تيسر ذلك، وإلا فالغسل الواجب إنما هو الغسل من الحيض أو الغسل من النفاس هذا الواجب أو الغسل من الجنابة كما هو معروف. نعم.
المقدم: أحسنتم.
المقدم: أحسنتم.