الجواب: صلاة الحرب مختلفة، إن كان مسافراً ليس في بلده فإنه يصلي صلاة قصر، يصلي ثنتين الظهر ثنتين والعصر ثنتين والعشاء ثنتين كسائر المسافرين، والسنة لهم أن يصلوها كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، يصلوها جماعة، الواجب أن يصلوها جماعة مع القدرة بإمام، ويصلي بهم ركعتين، وإذا كان العدو في القبلة يصلي بهم جميعاً، ويركع بهم جميعاً، ثم يسجد بالصف الأول، ويبقى الصف الثاني يراقب لئلا يهجم العدو، فإذا قام الصف الأول من السجود سجد الصف الثاني كما فعله الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يتقدم الصف الأول ويتأخر الصف الثاني، ويصلي بهم جميعاً ويركع بهم جميعاً ثم يسجد بالصف الأول الذي كان مؤخراً في الركعة الأولى، ويقف الصف الثاني الذي هو المقدم في الأولى يقف ينتظر وينظر ويحرس، فإذا قام الصف الأول من سجوده سجد الصف الثاني، ثم سلم بهم جميعاً، هذا نوع من صلاة الخوف، وهناك أنواع أخرى في صلاة الخوف، ينبغي أن يراعيها الإمام الذي يصلي بهم، ومنها. أنه يصلي بطائفة ركعة ثم تصلي لنفسها الركعة الثانية وتسلم وتذهب للحراسة، وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه الركعة الثانية فإذا فرغت من السجود قامت وقضت ما عليها من ركعة ثم سلم بها، هذا نوع آخر فعله النبيﷺ، وهناك أنواع أخرى تعرف من كتب أهل الحديث مثل بلوغ المرام.. مثل منتقى الأخبار.. مثل صحيح البخاري .. مثل صحيح مسلم ، السنن الأربع، موضحة فيها أنواع صلاة الخوف، ويجوز أن يصلي بهم ركعة واحدة هذا على القول المختار أيضاً، يجوز أن تصلي كل طائفة ركعة واحدة، أو يصلي بهم جميعاً ركعة واحدة، فلا بأس.
الحاصل أن صلاة الخوف أنواع معروفة فينبغي للإمام أن يصلي بهم ما تيسر من الأنواع التي يستطيعها، فإذا لم يستطيعوا وصارت الحرب شديدة والاختلاط بين العدو وخصمه فإنهم يصلون رجالاً وركباناً ولو بالإيماء، كل يصلي لنفسه، مستقبل القبلة وغير مستقبلها عند الضرورة كما قال الله جل وعلا: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا [البقرة:239].
وأما إن كان الحرب في الحضر في بلد الإقامة فإنه يصلي أربعاً كسائر المقيمين، ولا يصلي ثنتين، إنما هذا في السفر خاصة، أما الذي حربه في البلد في أطراف البلد فيصلي أربعاً ولا يصلي ثنتين. نعم.
المقدم: لكن في الحرب إذا كان في المعركة وعلى دبابته أو ما شابه ذلك يصلي على أي .... ؟
الشيخ: ... يصلي على حاله بالإيماء، إذا لم يقدر على غيرها، وإن قدر يركع ويسجد في محله الذي يصلي فيه فعل وإلا صلى بالإيماء، وإن قدر إلى القبلة فالحمد لله وإلا إلى أي جهة..
المقدم: إلى أي جهة؟
الشيخ: نعم. عند الضرورة.
المقدم: عند الضرورة؟
الشيخ: عند الضرورة. نعم.
الحاصل أن صلاة الخوف أنواع معروفة فينبغي للإمام أن يصلي بهم ما تيسر من الأنواع التي يستطيعها، فإذا لم يستطيعوا وصارت الحرب شديدة والاختلاط بين العدو وخصمه فإنهم يصلون رجالاً وركباناً ولو بالإيماء، كل يصلي لنفسه، مستقبل القبلة وغير مستقبلها عند الضرورة كما قال الله جل وعلا: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا [البقرة:239].
وأما إن كان الحرب في الحضر في بلد الإقامة فإنه يصلي أربعاً كسائر المقيمين، ولا يصلي ثنتين، إنما هذا في السفر خاصة، أما الذي حربه في البلد في أطراف البلد فيصلي أربعاً ولا يصلي ثنتين. نعم.
المقدم: لكن في الحرب إذا كان في المعركة وعلى دبابته أو ما شابه ذلك يصلي على أي .... ؟
الشيخ: ... يصلي على حاله بالإيماء، إذا لم يقدر على غيرها، وإن قدر يركع ويسجد في محله الذي يصلي فيه فعل وإلا صلى بالإيماء، وإن قدر إلى القبلة فالحمد لله وإلا إلى أي جهة..
المقدم: إلى أي جهة؟
الشيخ: نعم. عند الضرورة.
المقدم: عند الضرورة؟
الشيخ: عند الضرورة. نعم.