الجواب:
تأخيرها عن وقتها لا يجوز، لكن عن أول الوقت لا بأس، وهكذا المريض لا بأس أن يؤخر الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء والمسافر كذلك، أما تأخيرها عن الوقت فلا يجوز لا للمريض ولا لغيره، لكن المريض له الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهكذا المسافر، فإذا أخر المريض الظهر مع العصر أو المسافر الظهر مع العصر فلا حرج، لكن ليس لهما أن يؤخراها إلى أن تصفر الشمس، وليس لهما أن يؤخرا العشاء إلى بعد نصف الليل، بل الواجب أن يصلي الصلاتين في وقت إحداهما.
وإذا كان يخاف فإنه يصلي على حسب حاله، وعلى حسب قدرته، والخوف يختلف إن كان الخوف بخروجه من بيته إلى المسجد يصلي في البيت، فإن كان الخوف من صلاته واقفًا صلى قاعدًا، وإن كان الخوف من صلاته قاعدًا صلى على جنب، فالخوف يختلف ولا يضيع الوقت.
المقدم: إذًا كل خوف يقدر بقدره؟
الشيخ: على حسبه. نعم.
المقدم: على حسبه.
الشيخ: على حسبه.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.