الجواب: هذا الحديث مشهور عن معاذ عن النبي ﷺ أنه سأله: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض ؟ قال: ما فوق الإزار يعني: صدرها وبطنها فوق السرة هذا هو الذي يحل له أن يباشر ذلك منها، لكن الحديث ضعيف، والصواب أنه يحل له كل شيء ما عدا الجماع، والحديث هذا ضعيف، والنبي ﷺ قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح رواه مسلم، وكان يأمر عائشة ونساءه أن يأتزرن عندما يريد مباشرتهن، فهذا أفضل، مستحب له أن يأمرها بالاتزار إذا أراد المباشرة؛ لأنه أبعد عن الوقوع فيما حرم الله، لكن ليس بواجب، الواجب: تجنب الوطء فإذا تجنب الوطء فلا بأس أن يباشر بدنها ولو مس فخذها، أو مس فرجه فخذها لا يضر، الواجب بس الحذر مما حرمه الله من الجماع، وإذا أمرها بالاتزار فهو أفضل؛ حتى يكون أبعد له عن الوقوع في المحرم، ولهذا كان النبي يأمر أزواجه عليه الصلاة والسلام أن يتزرن ويباشرهن عليه الصلاة والسلام كما أخبرت عائشة رضي الله عنها وغيرها.
ولكن المحرم هو الجماع؛ لقوله فيما رواه مسلم عن أنس أن النبي عليه السلام قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح يعني: الجماع، كانت اليهود تغلو في هذا؛ إذا حاضت المرأة لم يواكلوها ولم يشاربوها ولم يضاجعوها في الفراش، وهذا من غلوهم، فأنكر النبي ذلك عليه الصلاة والسلام وقال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح يعني: إلا الجماع. نعم.
ولكن المحرم هو الجماع؛ لقوله فيما رواه مسلم عن أنس أن النبي عليه السلام قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح يعني: الجماع، كانت اليهود تغلو في هذا؛ إذا حاضت المرأة لم يواكلوها ولم يشاربوها ولم يضاجعوها في الفراش، وهذا من غلوهم، فأنكر النبي ذلك عليه الصلاة والسلام وقال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح يعني: إلا الجماع. نعم.