ج: في المسألتين خلاف بين أهل العلم، والصواب جواز ذلك، بل شرعيته؛ لأن صلاة الكسوف وتحية المسجد من ذوات الأسباب.
والصواب: شرعيتها في وقت النهي بعد العصر وبعد الصبح، كبقية الأوقات؛ لعموم قوله ﷺ: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم[1] متفق على صحته.
ولقوله ﷺ: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين[2] متفق على صحته. وهكذا ركعتا الطواف إذا طاف المسلم بعد الصبح أو العصر، لقول النبي ﷺ: يا بني عبدد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار[3] رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح عن جبير بن مطعم [4].
والصواب: شرعيتها في وقت النهي بعد العصر وبعد الصبح، كبقية الأوقات؛ لعموم قوله ﷺ: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم[1] متفق على صحته.
ولقوله ﷺ: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين[2] متفق على صحته. وهكذا ركعتا الطواف إذا طاف المسلم بعد الصبح أو العصر، لقول النبي ﷺ: يا بني عبدد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار[3] رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح عن جبير بن مطعم [4].
- رواه البخاري في (الجمعة) باب الصلاة في كسوف القمر برقم (1063)، والنسائي في (الكسوف) باب الأمر بالدعاء في الكسوف برقم (1502).
- رواه البخاري في (الجمعة) باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى برقم (1167)، ومسلم في (صلاة المسافرين وقصرها) باب استحباب تحية المسجد برقم (714).
- رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين) حديث جبير بن مطعم برقم (16333)، والترمذي في (الحج) باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح برقم (868)، وابن ماجه في (إقامة الصلاة والسنة فيها) باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت برقم (1254).
- من ضمن أسئلة موجهة إلى سماحته، طبعها الأخ/ محمد الشايع في كتاب. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 42).