ج: هذا الاستدلال جهل وضلال، فالله جل وعلا أوجب علينا الصلوات الخمس، وأوجب علينا الجمعة، وأوجب علينا صوم رمضان؛ فعلينا أن نؤدي الواجبات كلها ونحذر ما حرم الله علينا، فنؤدي الصلوات كلها، ونؤدي صلاة الجمعة، ونصوم رمضان ونحج البيت ونفعل كل ما أوجب الله علينا ونحذر ما نهانا الله عنه ونرجو بذلك ثوابه ونخشى عقابه ولنا في هذا الأجر العظيم والعاقبة الحميدة، وقد نبه النبي ﷺ في نفس الحديث على ما ذكرنا بقوله ﷺ: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر[1].
فبين ﷺ أن هذه العبادات إنما تكون كفارة لما بينهن من السيئات الصغائر إذا اجتنب العبد الكبائر، وهذا يبين بطلان ما توهمه السائل وما رتب الله عليها من كفارة، ويوضح أن هذه العبادات إنما تكون كفارة لما بينهن في حق من أدى الفرائض واجتنب الكبائر، ويدل على هذا المعنى قول الله سبحانه: إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا [النساء:31] فأبان سبحانه في هذه الآية: أن تكفير السيئات ودخول الجنة معلق باجتناب الكبائر وهي المعاصي التي جاء في النصوص الوعيد عليها باللعنة أو بالنار أو بغضب الله أو بنفي الإيمان عن صاحبها أو براءة الله منه أو براءة رسوله ﷺ ونحو ذلك مما يدل على عظمها وخطرها، مثل قوله ﷺ: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده..[2] الحديث، ولعنه ﷺ شارب الخمر وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها، ومثل لعنه ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، ومثل لعنه ﷺ النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة.. الحديث، ومثل قوله ﷺ: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن...[3] الحديث، ومثل قوله ﷺ: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة[4] متفق على صحته، والصالقة هي: التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة هي: التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة هي: التي تشق ثوبها عند المصيبة. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
وقد أجمع المسلمون قاطبة على أن صوم رمضان لا يسقط الواجبات الأخرى عن المسلمين، وأن صلاة الجمعة لا تسقط الواجبات الأخرى أيضا، وعلى أن صلاة الجمعة لا تسقط بقية الصلوات، وإنما يسقط بها صلاة الظهر فقط في يوم الجمعة، فمن زعم أن صلاة الجمعة وصيام رمضان يسقطان عنه هذه الفرائض كلها واعتقد ذلك فهذا كفر وضلال عند جميع أهل العلم يجب على قائله أن يبادر بالتوبة إلى الله من ذلك؛ لأن هذا إسقاط للواجبات، واستحلال للمحرمات، وذلك غاية الكفر والضلال، والقول على الله بغير علم نسأل الله العافية والسلامة من ذلك[5].
فبين ﷺ أن هذه العبادات إنما تكون كفارة لما بينهن من السيئات الصغائر إذا اجتنب العبد الكبائر، وهذا يبين بطلان ما توهمه السائل وما رتب الله عليها من كفارة، ويوضح أن هذه العبادات إنما تكون كفارة لما بينهن في حق من أدى الفرائض واجتنب الكبائر، ويدل على هذا المعنى قول الله سبحانه: إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا [النساء:31] فأبان سبحانه في هذه الآية: أن تكفير السيئات ودخول الجنة معلق باجتناب الكبائر وهي المعاصي التي جاء في النصوص الوعيد عليها باللعنة أو بالنار أو بغضب الله أو بنفي الإيمان عن صاحبها أو براءة الله منه أو براءة رسوله ﷺ ونحو ذلك مما يدل على عظمها وخطرها، مثل قوله ﷺ: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده..[2] الحديث، ولعنه ﷺ شارب الخمر وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها، ومثل لعنه ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، ومثل لعنه ﷺ النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة.. الحديث، ومثل قوله ﷺ: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن...[3] الحديث، ومثل قوله ﷺ: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة[4] متفق على صحته، والصالقة هي: التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة هي: التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة هي: التي تشق ثوبها عند المصيبة. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
وقد أجمع المسلمون قاطبة على أن صوم رمضان لا يسقط الواجبات الأخرى عن المسلمين، وأن صلاة الجمعة لا تسقط الواجبات الأخرى أيضا، وعلى أن صلاة الجمعة لا تسقط بقية الصلوات، وإنما يسقط بها صلاة الظهر فقط في يوم الجمعة، فمن زعم أن صلاة الجمعة وصيام رمضان يسقطان عنه هذه الفرائض كلها واعتقد ذلك فهذا كفر وضلال عند جميع أهل العلم يجب على قائله أن يبادر بالتوبة إلى الله من ذلك؛ لأن هذا إسقاط للواجبات، واستحلال للمحرمات، وذلك غاية الكفر والضلال، والقول على الله بغير علم نسأل الله العافية والسلامة من ذلك[5].
- رواه مسلم في (الطهارة) برقم (342)، وأحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (8830) واللفظ له.
- رواه البخاري في (الحدود) برقم (6301)، ومسلم في (الحدود) برقم (3195).
- رواه البخاري في (المظالم والغصب) برقم (2475) و (5578) واللفظ له، ورواه مسلم في (الإيمان) برقم (57).
- رواه مسلم في (الإيمان) برقم (149).
- من ضمن الأسئلة الموجهة إلى سماحته بعد تعليقه على ندوة في الجامع الكبير بالرياض بعنوان: (الجمعة ومكانتها في الإسلام) بتاريخ 16 / 5 / 1402 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/ 416).