ج: إذا لم يدرك المسبوق من صلاة الجمعة إلا السجود أو التشهد، فإنه يصلي ظهرًا ولا يصلي جمعة؛ لأن الصلاة إنما تدرك بركعة؛ لقول النبي ﷺ: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة[1] وقوله ﷺ: من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته.
فعلم بهذين الحديثين أن من لم يدرك ركعة من الجمعة فاتته الجمعة، وعليه أن يصلي ظهرًا. والله ولي التوفيق[2].
فعلم بهذين الحديثين أن من لم يدرك ركعة من الجمعة فاتته الجمعة، وعليه أن يصلي ظهرًا. والله ولي التوفيق[2].
- رواه البخاري في (مواقيت الصلاة) برقم (546)، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (954) واللفظ متفق عليه.
- نشرت في (كتاب الدعوة)، الجزء الثاني، ص (134). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/ 330).