ج: المشروع ترك الرواتب في السفر ما عدا الوتر وسنة الفجر؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ من حديث ابن عمر وغيره أنه كان يدع الرواتب في السفر ما عدا الوتر وسنة الفجر.
أما النوافل المطلقة فمشروعة في السفر والحضر، وهكذا ذوات الأسباب: كسنة الوضوء، وسنة الطواف، وصلاة الضحى، والتهجد في الليل؛ لأحاديث وردت في ذلك. والله ولي التوفيق[1].
أما النوافل المطلقة فمشروعة في السفر والحضر، وهكذا ذوات الأسباب: كسنة الوضوء، وسنة الطواف، وصلاة الضحى، والتهجد في الليل؛ لأحاديث وردت في ذلك. والله ولي التوفيق[1].
- نشرت في كتاب الدعوة، الجزء الثاني (ص 122). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/ 390).