ج: إذا صلى المسافر خلف المقيم لزمه إتمام الصلاة لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن السنة لمن صلى خلف المقيم من المسافرين أن يتموا الصلاة، أما كونه يجمع فلا حرج أن يصلي العصر قصرًا بعد سلامه من الظهر مع الإمام، وإن أخرها إلى وقتها فلا بأس، بل ذلك هو الأفضل إذا كان مقيما ذلك اليوم؛ لأن النبي ﷺ كان يجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما إذا كان على ظهر سير، أما إن كان نازلا فإنه يصلي كل صلاة في وقتها، وهذا هو الغالب من فعله ﷺ كما فعل ذلك في منى في حجة الوداع، فإنه كان يصلي كل صلاة في وقتها قصرًا ولم يجمع. وفق الله الجميع لاتباع السنة والاستقامة عليها[1].
- من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/261).