ج: الواجب على الطبيب أن ينظر في الأمر، فإذا أمكن أن يتأخر بدء العملية حتى يدخل الوقت مثل الظهر فيصلي المريض الظهر والعصر جمعًا إذا دخل وقت الظهر، وهكذا في الليل يصلي المغرب والعشاء جمعا إذا غابت الشمس قبل بدء العملية، أما إذا كان العلاج ضحى فإن المريض يكون معذورا إذا دعت الحاجة إلى إجراء العملية قبل دخول الوقت، وعليه إذا أفاق أن يقضي ما عليه ولو بعد يوم أو يومين، متى أفاق قضى ما عليه والحمد لله ولا شيء عليه مثل النائم، إذا أفاق وانتبه ورجع إليه وعيه صلى الأوقات التي فاتته على الترتيب، يرتبها ظهرا ثم عصرا وهكذا حتى يقضي ما عليه، لقول النبي ﷺ: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك[1] متفق عليه.
والإغماء بسبب المرض أو العلاج حكمه حكم النوم إذا طال، فإن طال فوق ثلاثة أيام سقط عنه القضاء، وصار في حكم المعتوه حتى يرجع إليه عقله فيبتدئ فعل الصلاة بعد رجوع عقله إليه. لقول النبي ﷺ: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق[2] ولم يذكر القضاء في حق الصغير والمجنون وإنما ثبت عنه ﷺ الأمر بالقضاء في حق النائم والناسي.
والله ولي التوفيق[3].
والإغماء بسبب المرض أو العلاج حكمه حكم النوم إذا طال، فإن طال فوق ثلاثة أيام سقط عنه القضاء، وصار في حكم المعتوه حتى يرجع إليه عقله فيبتدئ فعل الصلاة بعد رجوع عقله إليه. لقول النبي ﷺ: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق[2] ولم يذكر القضاء في حق الصغير والمجنون وإنما ثبت عنه ﷺ الأمر بالقضاء في حق النائم والناسي.
والله ولي التوفيق[3].
- رواه البخاري في (مواقيت الصلاة) برقم (562)، ورواه مسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (1102، 1104).
- رواه ابن ماجه في (الطلاق) برقم (2031)، والنسائي في (الطلاق) برقم (3378).
- نشرت في (المجلة العربية) العدد (193)، في صفر 1414 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/251).