ج: المرض لا يمنع من أداء الصلاة بحجة العجز عن الطهارة ما دام العقل موجودًا، بل يجب على المريض أن يصلي حسب طاقته، وأن يتطهر بالماء إذا قدر على ذلك، فإن لم يستطع استعمال الماء تيمم وصلى، وعليه أن يغسل النجاسة من بدنه وثيابه وقت الصلاة، أو يبدل الثياب النجسة بثياب طاهرة وقت الصلاة، فإن عجز عن غسل النجاسة وعن إبدال الثياب النجسة بثياب طاهرة سقط عنه ذلك، وصلى حسب حاله؛ لقول الله : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16] وقول النبي ﷺ: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم متفق على صحته، وقوله ﷺ لعمران بن حصين رضي الله عنهما لما شكا إليه المرض، قال: صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب رواه البخاري في صحيحه، ورواه النسائي بإسناد صحيح، وزاد: فإن لم تستطع فمستلقيًا[1].
- من ضمن الفتاوى المهمة المتعلقة بأركان الإسلام الخمسة. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 307).