حكم أخذ من يملك نصاب الزكاة زكاة غيره 

السؤال: الرسالة هذه من سوريا من بلدة حمص وأرسلتها المستمعة فاطمة قرة يوسف تقول في رسالتها فاطمة: توفيت جدتي وكان عندها خمسة آلاف ليرة من المال وقد جمعتهم من الناس الذين يأتون عليها قبل وفاتها ويقدمون لها الزكاة؛ لأنهم كانوا يحسبون أنها محتاجة، وأنا أعلم بأن من ملك نصاب الزكاة لا يجوز أن يأخذ زكاة نهائيًّا، ولكن كان الذي معها أكثر من النصاب بكثير وكانت تأخذ الزكاة من الناس وبعدها توفيت، وأرادوا أولادها الوراثة، فهل يجوز أن يأخذوا هذا المال وهي كانت تأخذه حرام؛ لأنها مالكة النصاب، أفيدونا جزاكم الله خيرًا؟ 

الجواب: مثل هذه المرأة التي عندها خمسة آلاف ليرة هذه لا تعد غنية، بل هذا قد لا يكفيها لسنتها، يعني لو استمرت تنفق منه، وليس من ملك نصابًا من الزكاة يكون غنيًّا على الصحيح، يكون غناه غنى وجوب الزكاة عليه، إذا ملك النصاب صار غنيًّا بالنسبة إلى وجوب الزكاة عليه، ولكن ليس غنيًّا بالنسبة إلى منعه من الزكاة، فالغنى قسمان: 
- غنى يوجب الزكاة ولكنه لا يحصل به الغنى عن الحاجة ولا يسد باب الحاجة. 
- والغنى الثاني: غنى يسد الحاجة ويغني عن الحاجة إلى الناس ويحصل به المقصود. 
فالذي يمنع الزكاة هو الثاني، هو الغنى الذي لا يحتاج معه صاحبه إلى الدين ولا إلى سؤال الناس، بل يكفيه ويكفي عائلته إذا كان له عائلة، هذا الغنى يمنع الزكاة ولا يعطى صاحبه، أما إذا كان عنده مال قليل يزكيه ولو أنفقه لأكله بسرعة فهو يزكيه لوجوده عنده كرأس مال يحفظه ويزكيه، ولكنه لو أكله لذهب بسرعة، فلا بأس أن يُعطى من الزكاة ما يسد حاجته ويغنيه عن الطواف على الناس.
هذا هو الصواب: أن الغنى الذي يمنع الزكاة هو الغنى الذي تحصل به الكفاية، لا الغنى الذي يحصل به الزكاة، فينبغي الفرق، يعني فهم الفرق بينهما، هذا هو الصواب، وقول بعض العلماء: من ملك النصاب تجب فيه الزكاة فهو غني لا يعطى. قول ضعيف مرجوح. نعم. 
فتاوى ذات صلة