ج: هذا الحديث وما في معناه من الأحاديث الصحيحة يدل على كراهة حضور المسلم لصلاة الجماعة ما دامت الرائحة توجد منه ظاهرة تؤذي من حوله، سواء كان ذلك من أكل الثوم أو البصل أو الكراث أو غيرها من الأشياء المكروهة الرائحة كالدخان حتى تذهب الرائحة، مع العلم بأن الدخان مع قبح رائحته هو محرم لأضراره الكثيرة وخبثه المعروف، وهو داخل في قوله سبحانه عن نبيه ﷺ في سورة الأعراف: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ [الأعراف:157] ويدل على ذلك أيضًا قوله سبحانه في سورة المائدة: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ [المائدة:4].
ومعلوم أن الدخان ليس من الطيبات فعلم بذلك أنه من المحرمات على الأمة.
أما التحديد بثلاثة أيام فلا أعلم له أصلًا في شيء من الأحاديث الصحيحة، وإنما الحكم متعلق بوجود الرائحة فمتى زالت ولو قبل ثلاثة أيام زالت كراهية الحضور في المساجد؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، ولو قيل بتحريم حضوره المساجد ما دامت الرائحة موجودة لكان قولًا قويًا، لأن ذلك هو الأصل في النهي، كما أن الأصل في الأوامر الوجوب إلا إذا دل دليل خاص على خلاف ذلك، والله ولي التوفيق[1].
ومعلوم أن الدخان ليس من الطيبات فعلم بذلك أنه من المحرمات على الأمة.
أما التحديد بثلاثة أيام فلا أعلم له أصلًا في شيء من الأحاديث الصحيحة، وإنما الحكم متعلق بوجود الرائحة فمتى زالت ولو قبل ثلاثة أيام زالت كراهية الحضور في المساجد؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، ولو قيل بتحريم حضوره المساجد ما دامت الرائحة موجودة لكان قولًا قويًا، لأن ذلك هو الأصل في النهي، كما أن الأصل في الأوامر الوجوب إلا إذا دل دليل خاص على خلاف ذلك، والله ولي التوفيق[1].
- نشرت في (كتاب الدعوة)، الجزء الأول، ص (81). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/82).