حكم من فاته وقت الصلاة سهواً دون تفريط

السؤال:
هل للذي تفوته صلاةُ الفجر أو صلاةُ العصر أو بوجهٍ عامٍّ أي فرضٍ من الفروض الخمسة دون قصدٍ منه: هل يُحتسب له الأجر مثل الصلاة على وقتها إذا فعل ذلك بدون قصدٍ؟

الجواب:
مَن فاتته الصلاةُ من دون تفريطٍ منه فإنه يُرجى له أجر مَن صلَّاها في الوقت مع الجماعة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سافر العبدُ أو مرض كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيحٌ مقيمٌ،  من أجل العذر، إذا سافر أو مرض كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيحٌ.
وقال في يوم تبوك: إنَّ في المدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا قطعتُم واديًا إلا وهم معكم، حبسهم العذر، وفي اللفظ الآخر: إلا شركوكم في الأجر.
فدلَّ ذلك على أنَّ الذي يفوته الواجبُ وهو معذورٌ شرعًا فإنه يكون له أجر مَن حضر، إذا كان تخلّفه من أجل العذر، مثلًا: قام للصلاة لما سمع الأذان، فهجمت عليه حاجةٌ من بولٍ أو غائطٍ، فذهب ليقضي حاجته، فلم يتمكّن من إدراك الصلاة، فإنه يكون حكمه حكم مَن أدركها؛ لأنه معذورٌ بعذرٍ شرعيٍّ، وهكذا مَن عادته أنه يُصلي الرواتب مع الفرائض، فاشتدَّ به المرض فلم يستطع إلا أداء الفريضة، فإنه يُكتب له ما كان يعمل في حال الصحة من تعاطي النوافل.
فتاوى ذات صلة