حكم تأخير الصلاة للموكّل بأمانة أو حراسة

السؤال:
أنا أعمل موظفًا في الهاتف السعودي، والمراقب المسئول يمنعني من تأدية الصلاة في وقت العمل، مع العلم أن المسجد مقابل مبنى الهاتف، فما هو رأي سماحتكم في ذلك؟

الجواب:
الواجب عليك أن تصلي في محلك؛ لأنك تشبه الحارس، الحارس إذا كان حارسًا على مال، أو على مزرعة، أو غيرها، يصلي في محله، ولا يلزمه جماعة، إذا كان ذهابه إلى الجماعة يفوِّت الحراسة، وربما جاء في الهاتف ما يدعو إلى الحذر، والحاصل أن من وُكل إليه الهاتف المهم للمسلمين يكون بمثابة الحارس الذي يصلي عند محل الحراسة.
أما أن يضيع الوقت، لا، يجب أن يصلي في الوقت، ولو قدِّر أن الهاتف تكلم؛ فإن مدة الصلاة مدة قليلة، خمس دقائق أو أقل من ذلك.
فالواجب أن تصلي الصلاة في الوقت، ولا يجوز أن تُهمل من أجل الحراسة، ولا من أجل الهاتف.
فإذا كان هناك ضرورة وجب التناوب، فيُجعل هذا الحارس ينوب بعض الوقت، ثم يذهب ويصلي، ويأتي الحارس الآخر وقد صلى، فينوب عنه.
أما أن يوكَل إليه حراسة تمنعه من الصلاة؛ فهذا ظلم، ولا يجوز.
فتاوى ذات صلة