ما حكم بناء المساجد من كَسْبٍ حرام؟

السؤال:
تردد في الآونة الأخيرة بناء المُغنيين للمساجد، ما حكم ذلك؟ وإذا كان حرامًا فلماذا لا يُمنع؟

الجواب:
بناء المسجد صحيحٌ من ذلك، لكن ينبغي أن تُصرف فيه النَّفقة الطيبة، فإذا تمَّ البناء من مالٍ حرامٍ: من غناء، أو من بنك، أو كذا؛ صحَّ وصُلِّي فيه، ولا يضرُّ، والإثم على مَن كسب الحرام.
وأما المسجد فهو وجهٌ خيريٌّ، وهكذا الجهات الخيرية تُصرف فيها الأموال الضَّائعة والأموال المكسوبة من طرقٍ غير طيبةٍ؛ لأنها أموال ضائعة، أموال ليس لها مالكٌ في الحقيقة، فتُصرف في إصلاح الطّرقات، في إصلاح دورات المياه، في الصَّدقة على الفقراء، في قضاء الدَّين عن المدينين، في تزويج المُحتاجين؛ لأنها أموال شبه ضائعة، ليس لها مالكٌ في الحقيقة.
وهكذا مهر البَغي، وحلوان الكاهن، وهكذا ما أُخذ من الربا وهدى اللهُ صاحبَه؛ يُصرف في وجوه البرِّ، لكن ينبغي تنزّه المساجد عن هذا، وألا يُنفق فيها إلا النَّفقة الطيبة، لكن متى بُني من كسبٍ ليس بطيبٍ؛ صحَّت الصلاةُ فيه ولا يُهدم.
فتاوى ذات صلة