ما حكم لبس المرأة القصير أمام المحارم؟

السؤال:
ما حكم لبس الثوب القصير أمام المحارم، ولبس الكم القصير؟

الجواب:
ينبغي للمرأة أن تستر جسمها، وتحذر التَّساهل، ولا تُبدي للمحرم إلا الشيء المعتاد: كالوجه، والكفين، والقدمين، هذا هو أسلم لها وخيرٌ لها.
وقد اختلف العلماء فيما يجوز لها إبداؤه للمحرم: كثيرٌ من العلماء على أنها تُبدي له الوجه والكفّين، وبعضهم ذكر القدمين، وبعضهم ذكر الرأس.
فالحاصل أنه ينبغي لها أن تتحفظ وتكتفي بالوجه والكفّين والقدمين، وإذا دعت الحاجة إلى ظهور شيءٍ من الرأس فلا بأس عند المحرم: كأخيها، وعمِّها، لكن التَّحرز في هذا العصر أولى، التَّحرز من بعض المحارم أولى؛ لأنَّ بعض المحارم معدوم الدين أو قليل الدين؛ فينبغي التَّحرز من هذا الأمر وقت الخلوة به، وأن تكون في غاية من التَّستر للشيء الذي قد يفتن، ويكفي الوجه والكفَّان عنده، ولا سيما مَن لا يُؤْمَن.
فتاوى ذات صلة