ما حكم الإسبال من غير قصد المَخِيلة؟

السؤال:
ما حكم الإسبال من غير قصد المَخِيلة؟

الجواب:
الإسبال محرم ولا يجوز، وإذا كان عن قصد المَخِيلة فهو أشد إثمًا؛لقول النبي ﷺ: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار ولم يشترط الخيلاء.
وقال ﷺ: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنَّان فيما أعطى، والمنفِّق سلعته بالحلف الكاذب رواه مسلم في الصحيح.
قال عليه الصلاة والسلام: إياك والإسبال فإنه من المخيلة.
فلا يجوز الإسبال مطلقًا؛ لكن إذا كان عن خيلاء صار أشد في الإثم.
أما إذا غلبه، فارتخى ثوبه أو (بشته) عن غير قصد الخيلاء، بل غلبه في بعض الأحيان، فهذا يعفى عنه، كما جرى للصديق حينما قال له رسول الله ﷺ إنك لم تفعله خيلاء، لما قال له: يسترخي إلا أن أتعاهده، فإذا تعاهد الإنسان إزاره، ثم انتقض عليه بعض الشيء، وتعاهده ورفعه حتى لا يُخاط، فلا شيء عليه.
أما أنه يتعمد سحب (البشت)، أو سحب الإزار، أو سحب السراويل،؛فهذا منكر.
فتاوى ذات صلة