ج: الوتر ختم لصلاة الليل، وليس ختمًا لصلاة النهار، المغرب هي التي تختم صلاة النهار، فهي وتر النهار، وأما التهجد في الليل فيُختم بالوتر (ركعة واحدة)، فالركعة هي الختام لصلاة الليل، ولكن لا مانع أن يُصلي بعدها ما شاء، وهكذا لو أوتر أول الليل ثم يسَّر الله له القيام في آخر الليل؛ فإنه يُشرع له أن يُصلي ما تيسر: ركعتين أو أربع ركعات أو أكثر، مثنى مثنى، ولا يُعيد الوتر، يكفيه الوتر الأول؛ لقوله ﷺ: لا وتران في ليلةٍ[1]، وإذا صادف جماعةً من إخوانه فصلى معهم، أو أخًا من إخوانه فصلى معه فلا بأس بذلك ولا حرج؛ لأن هذه صلاة دعت لها الأسباب التي وقعت له، مثل طلب أخيه أن يُصلي معه، ومثل جماعة أحب أن يُصلي معهم، ومثل سعة الوقت في آخر الليل وأحب أن يُصلي ما تيسر، كل هذا لا بأس به.
والمقصود أن كون الإنسان يُصلي بعد الوتر في آخر الليل لا حرج عليه في ذلك، لكن لا يُعيد الوتر، بل يكفيه الوتر الأول[2].
والمقصود أن كون الإنسان يُصلي بعد الوتر في آخر الليل لا حرج عليه في ذلك، لكن لا يُعيد الوتر، بل يكفيه الوتر الأول[2].
- رواه الترمذي في (الصلاة) برقم (432)، والنسائي في (قيام الليل) برقم (1661).
- من برنامج (نور على الدرب)، الشريط رقم (8). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/ 316).