ج: إذا أذن الفجر ولم يوتر الإنسان أخره إلى الضحى بعد أن ترتفع الشمس فيصلي ما تيسر، يصلي ثنتين أو أربع أو أكثر، ثنتين ثنتين، فإذا كانت عادته ثلاثا ولم يصلها في الليل صلاها الضحى أربعًا بتسليمتين، فإذا كانت عادته خمسًا ولم يتيسر له فعلها في الليل لمرض أو نوم أو غير ذلك صلاها الضحى ستا بثلاث تسليمات، وهكذا؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك إذا شغله عن وتره في الليل نوم أو مرض، كان يوتر بإحدى عشرة، فإذا شغله مرض أو نوم صلاها من النهار ثنتي عشرة ركعة، هكذا قالت عائشة رضي الله عنها فيما رواه الشيخان البخاري ومسلم عنها، وهذا هو المشروع للأمة اقتداء به عليه الصلاة والسلام[1].
- من برنامج (نور على الدرب)، الشريط رقم (9). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/ 300).