ج: الذي يترك الصلاة متعمدًا كافر كفرًا أكبر في أصح قولي العلماء، إذا كان مقرًا بوجوبها، فإن كان جاحدًا لوجوبها فهو كافر عند جميع أهل العلم؛ لقول النبي ﷺ: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله خرجه الإمام أحمد، والترمذي بإسناد صحيح، ولقوله ﷺ: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة خرجه مسلم في صحيحه، ولقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أخرجه الإمام أحمد، وأهل السنن بإسناد صحيح، ولأن الجاحد لوجوبها مكذب لله ولرسوله ولإجماع أهل العلم والإيمان، فكان كفره أكبر وأعظم من كفر تاركها تهاونا.
وعلى كلا الحالين فالواجب على ولاة الأمور من المسلمين أن يستتيبوا تارك الصلاة فإن تاب وإلا قتل؛ للأدلة الواردة في ذلك.
والواجب هجر تارك الصلاة، ومقاطعته، وعدم إجابة دعوته حتى يتوب إلى الله من ذلك، مع وجوب مناصحته ودعوته إلى الحق، وتحذيره من العقوبات المترتبة على ترك الصلاة في الدنيا والآخرة؛ لعله يتوب فيتوب الله عليه[1].
وعلى كلا الحالين فالواجب على ولاة الأمور من المسلمين أن يستتيبوا تارك الصلاة فإن تاب وإلا قتل؛ للأدلة الواردة في ذلك.
والواجب هجر تارك الصلاة، ومقاطعته، وعدم إجابة دعوته حتى يتوب إلى الله من ذلك، مع وجوب مناصحته ودعوته إلى الحق، وتحذيره من العقوبات المترتبة على ترك الصلاة في الدنيا والآخرة؛ لعله يتوب فيتوب الله عليه[1].
- نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1317) بتاريخ 15 / 5 / 1412 هـ. وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته، الجزء الأول ص 93. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 266).