ج: هذا الرجل وأمثاله يجب بغضه في الله ومعاداته فيه، ويشرع هجره حتى يتوب؛ لأن ترك الصلاة وإن لم يجحد وجوبها كفر أكبر في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي ﷺ: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة خرجه مسلم في صحيحه، وقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
أما من جحد وجوبها فهو كافر بالإجماع؛ لأنه بذلك يكون مكذبًا لله ولرسوله ﷺ، نسأل الله العافية من ذلك. أما ترك الزكاة وترك صيام رمضان من غير عذر شرعي فمن أعظم الجرائم والكبائر، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كفر من ترك الزكاة أو ترك صيام رمضان من غير عذر شرعي كالمرض والسفر، ولكن الصحيح عدم كفرهما الكفر الأكبر إذا لم يجحدوا وجوب الزكاة والصيام، أما من جحد وجوبهما أو أحدهما أو جحد وجوب الحج مع الاستطاعة فهو كافر بالإجماع؛ لأنه مكذب لله سبحانه ولرسوله ﷺ بهذا الجحد.
فالواجب عليك أن تبغضه في الله، ويشرع لك أن تهجره حتى يتوب إلى الله سبحانه، وإن اقتضت المصلحة عدم هجره لدعوته إلى الله وإرشاده لعل الله يمن عليه بالهداية فلا بأس.
والواجب على ولاة أمر المسلمين استتابة من عرف بترك الصلاة، فإن تاب وإلا قتل؛ لقول الله : فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [التوبة: 5] فدل ذلك على أن من لم يصلِّ لا يخلى سبيله، وقال ﷺ: إني نهيت عن قتل المصلين فدل ذلك على أن من لم يصل لم ينه عن قتله. وقد دلت الأدلة الشرعية من الآيات والأحاديث على: أنه يجب على ولي الأمر قتل من لا يصلي إذا لم يتب. ونسأل الله أن يرد صاحبك إلى التوبة، وأن يهديه سواء السبيل[1].
أما من جحد وجوبها فهو كافر بالإجماع؛ لأنه بذلك يكون مكذبًا لله ولرسوله ﷺ، نسأل الله العافية من ذلك. أما ترك الزكاة وترك صيام رمضان من غير عذر شرعي فمن أعظم الجرائم والكبائر، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كفر من ترك الزكاة أو ترك صيام رمضان من غير عذر شرعي كالمرض والسفر، ولكن الصحيح عدم كفرهما الكفر الأكبر إذا لم يجحدوا وجوب الزكاة والصيام، أما من جحد وجوبهما أو أحدهما أو جحد وجوب الحج مع الاستطاعة فهو كافر بالإجماع؛ لأنه مكذب لله سبحانه ولرسوله ﷺ بهذا الجحد.
فالواجب عليك أن تبغضه في الله، ويشرع لك أن تهجره حتى يتوب إلى الله سبحانه، وإن اقتضت المصلحة عدم هجره لدعوته إلى الله وإرشاده لعل الله يمن عليه بالهداية فلا بأس.
والواجب على ولاة أمر المسلمين استتابة من عرف بترك الصلاة، فإن تاب وإلا قتل؛ لقول الله : فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [التوبة: 5] فدل ذلك على أن من لم يصلِّ لا يخلى سبيله، وقال ﷺ: إني نهيت عن قتل المصلين فدل ذلك على أن من لم يصل لم ينه عن قتله. وقد دلت الأدلة الشرعية من الآيات والأحاديث على: أنه يجب على ولي الأمر قتل من لا يصلي إذا لم يتب. ونسأل الله أن يرد صاحبك إلى التوبة، وأن يهديه سواء السبيل[1].
- نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1313) بتاريخ 17/4/1412 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 396/8)