حكم المسح على اللاصقة في الغسل وفي الوضوء

السؤال:

ما حكم اللصفة، هل يمسح عليها عند الغسل من الجنابة؟ وهل يمسح عليها عند الوضوء إذا كانت على أحد أعضاء الوضوء؟ 

الجواب:

نعم، ويقال لها: الجبيرة، واللزقة، كذلك التي توضع على الظهر، أو على البطن، أو على الجنب، إذا كان عليه غسل جنابة؛ يكفي جريان الماء عليها، إذا أجرى عليها الماء؛ كفى، وإذا كانت في محل الوضوء في القدم؛ كفى المسح عليها، والذراع؛ كفى المسح عليها، يمسح عليها عند غسل الذراع إذا كانت في الذراع، وإذا كانت في الوجه عند غسل الوجه، وإذا كانت في القدم؛ مر عليها الماء ومسحها بالماء عند غسل القدم، ويكفي ذلك ولا يحتاج معها إلى تيمم. 

فتاوى ذات صلة