حكم التلفظ بالتسمية والشهادتين للمتوضئ داخل الحمام

السؤال:

هل الاسم، والتشهد في الحمام عند الوضوء حرام، أم حلال؟

الجواب:

ينبغي له إذا توضأ أن يكون تشهده خارج الحمام أفضل؛ لأن الحمام محل قذر، فكونه يتوضأ، ويخرج، ثم يتشهد، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعد خروجه من الحمام، هذا الذي ينبغي، يكره في داخل الحمام؛ لأنه لا ضرورة إلى ذلك، بإمكانه أن يصبر حتى يخرج.

أما التسمية عند بدء الوضوء؛ إذا كان وضوؤه في الغسالات الداخلية؛ فلا حرج؛ لأن التسمية واجبة عند جمع من أهل العلم، فلا يترك الواجب لأجل الكراهة، الكراهة لا تسقط الواجب. 

فإذا كان مغتسله من داخل؛ سمى عند الوضوء، ولا يضر، ولا كراهة في ذلك؛ لأن التسمية واجبة عند جمع من أهل العلم، أما إذا تيسر أن يكون الوضوء خارج الحمام؛ فهذا حسن، حتى يسمي خارج الحمام، ولكن إذا كانت -مثل ما هو معروف الآن- موضع الغسل يكون داخل الحمام؛ فإنه يسمي عند بدء الوضوء، عندما يغسل يديه في الوضوء، ويسمي، ولا حرج في ذلك، ولا كراهة؛ لأن التسمية واجبة عند جمع من أهل العلم. 

فتاوى ذات صلة