الجواب:
ما له أصل، لا، مثل الصلاة عن الميت الأظهر أنه لا يصلح، أما عمرة تامة وحج تام فلا بأس.
السؤال: والحي؟
الجواب: والحي كذلك، ذكره بعض الفقهاء، ولكن ما عليه دليل، والطواف من جنس الصلاة، فلا يطاف إلا بدليل، ولا يصلى إلا بدليل، لا يطاف عنه، لا يصل أحد عن أحد، لكن لو اعتمر عنه عمرة كاملة أو حج عنه حجًا كاملًا وهو ميت، أو عاجز كالشيخ الهرم، والعجوز الهرمة.