ما صحة حديث: «من صام من الشهر ثلاثة أيام»؟

السؤال:

ذكر ابن الجوزي في كتابه "بستان الواعظين" ما ورد في الأثر: من أنه من صام من الشهر ثلاثة أيام، وقام إحدى لياليه، وقرأ في الركعتين جميعًا: الفاتحة والإخلاص ثلاث مرات؛ كان ممن يتجاوزون الصراط يوم القيامة بسرعة فائقة، فما صحة ذلك؟

الجواب:

لا أصل لهذا، ليس بصحيح، وإنما السنة الوتر كما فعل النبي ﷺ، والصلاة كما فعل النبي ﷺ ولا يزيد على ذلك، أما هذا الحديث الذي ذكره ابن الجوزي فليس بصحيح، أما على هذه الكيفية فلا أصل.

أما صيام ثلاثة أيام من كل شهر فهي ثابتة، صيام ثلاثة أيام من كل شهر والوتر مشروع مأمور به، أما كونه يقرأ الفاتحة وسورة (قل هو الله أحد) ثلاث مرات، أو يقوم ليلة من الشهر فقط، فهذا لا أصل له، بل السنة أن يقوم جميع الليالي، ويوتر في جميع الليالي، ويقرأ الفاتحة وما تيسر معها، وليس بشرط أن يكون قل هو الله أحد ثلاث مرات، ما تيسر. 

هذا الحديث بهذا اللفظ غير صحيح، ولكن المؤمن يوتر كما أمر الله، يقرأ الفاتحة وقل هو الله أحد أو سورة أخرى، ولكن الأفضل قل هو الله أحد في ركعة الوتر، وهي واحدة يختم بها صلاته، يقرأ فيها الفاتحة وقل هو الله أحد، هذا أفضل، وإن قرأ غير قل هو الله أحد؛ فلا بأس ولا حرج، يصح، ويصوم من الشهر ثلاثة أيام، وإذا كانت البيض كان أفضل، وإن صامها في غير البيض؛ فلا بأس، صامها في أول الشهر، أو في وسطه، أو في آخره؛ فلا بأس، وإن صامها مفرقة؛ فلا بأس، أو مجتمعة؛ فلا بأس، أو صامها الإثنين والخميس مفرقة؛ فلا بأس، كله طيب.

فتاوى ذات صلة