عمل المرأة للحاجة في وظيفة مع الاختلاط

السؤال:

امرأة مات عنها زوجها، وترك لها أولادًا، ولا يوجد من يصرف عليهم، فخرجت لتسعى على أولادها في حقل العمل بين الرجال والنساء، فما حكم ذلك؟

الجواب:

عليها أن تسعى للعمل، وتقوم على أولادها، لكن بالطرق المباحة، العمل في ميدان النساء، لا في ميدان الرجال، لا بأس، أما أن تكون بين الرجال لا، الله -جل وعلا- جعل فيما أباح غنية عما حرم فتعمل ممرضة للنساء خاصة، تعمل في بيت مأمون بأجر معلوم، حاجات تقوم بها، إلى غير هذا من الطرق السليمة البعيدة عن الخطر.

فتاوى ذات صلة