خطورة التهاون في الكذب

السؤال:

ما حكم الكذب إذا كان كذبًا بسيطًا مثل: أن أكذب على أحد، دون أن أفقد صداقته؟ 

الجواب:

تقول أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط -رضي الله عنها-: لم أسمع النبي ﷺ يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: في الإصلاح بين الناس، وفي الحرب، وفي حديث الرجل امرأته، والمرأة زوجها، هذا المستثنى.

فالإصلاح بين الناس، وفي الحرب، والحرب خدعة، وفيما بين الرجل وزوجته، يحدثها وتحدثه بأشياء غير حقيقة لما في هذا من إصلاح الحال بينهما، وتثبيت العشرة بينهما فيما لا يضر أحدًا من الناس، هذه الأشياء التي رخص فيها النبي ﷺ من الكذب.

وأما غير هذه الثلاث فينبغي التحرز من الكذب، والحذر منه، وأن يعتني الإنسان بالصدق في أقواله، وفي أعماله، وأن يكون من ديدنه الصدق، ومن عادته الصدق في أموره، اللهم إلا أن يكون الصدق يجر عليه شرًا، ويسبب فتنًا، فهذا له بحثه، وله شأنه في محله، فإذا كان ظالم يسأل عن إنسان ليقتله، أو ليظلمه؛ فليس له الصدق في هذا، أن يقول: هو في المحل الفلاني، يقول: ما أدري؛ حتى لا يضر أحدًا، وإن كان يدري، إذا كان يعرف أن هذا السائل يضر هذا المسؤول عنه لو علم بمكانه ظلمًا وعدوانًا، فهذا من الكذب الواجب، وكذلك الذي يصلح بين الناس، فيقول خيرًا، أو ينمي خيرًا.

المقصود: أن الكذب في هذه الثلاثة لا بأس، وهكذا الكذب فيما دل الشرع على جوازه فيه لحماية المسلمين من الشر، ولحمايتهم من عدوهم، أو لحماية المسلم من ظلم من يظلمه، ويتعدى عليه، ونحو ذلك. 

فتاوى ذات صلة