الجواب:
عدم تحكيم شريعة الله على نوعين كما قال السلف -رحمة الله عليهم- كابن عباس وغيره.
أحد النوعين: أن يعطل تحكيم الشريعة استحلالًا لذلك، ويرى أنه لا حرج في تعطيلها، أو أن القوانين الوضعية أحسن منها، أو أنها مساوية لها، أو أنها جائزة، ولو كانت الشريعة أفضل منها، هذا النوع ردة عن الإسلام -نعوذ بالله- وكفر أكبر إذا عطلها يعتقد جواز ذلك، وأنه لا حرج في ذلك، سواء فضل القوانين على الشريعة، أو فضل الشريعة على القوانين، من اعتقد جواز تحكيم غير الشريعة من قوانين الناس، وأنه لا حرج في ذلك، فيحكم الناس القوانين التي يريدون؛ هذا كفر أكبر، وفساد أكبر، والناس في هذا على أقسام:
منهم من يقول: الشريعة أفضل، ولكن لا بأس بتحكيم القوانين، ومنهم من يقول القوانين أولى بالناس، وأنفع للناس من الشريعة، وهذا أدهى وأمر، ومنهم من يساوي بينهما، يعني لا فرق إن حكمت الشريعة، أو حكمت آراء الناس لا فرق، وكل هذا ردة عن الإسلام -نعوذ بالله- وكفر أكبر.
القسم الثاني: أن يدع تحكيم الشريعة لأسباب، يعلمُ أن الحكم بها واجب ولازم، ويجب على الدول وعلى غيرها تحكيم الشريعة، ولكن قد يعطلها لأسباب؛ إما خوف من كذا، أو خوف من كذا، أو لأجل كذا وكذا، فهذا كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق كما قال جماعة من السلف كابن عباس، ومجاهد، وغيرهم.
ومن هذا ما يقع لبعض القضاة من الحكم بغير الشريعة من أجل الهوى، أو الرشوة، أو نحو ذلك، هذا كله من هذا الباب، من باب ظلم دون ظلم، ومن باب كفر دون كفر، وفسق دون فسق، فهذا جريمة ومن كبائر الذنوب لكن ليس من الكفر الأكبر لأنه عاصٍ، يعلم أنه عاصٍ وأن تحكيم الشرع هو الواجب، وأنه لا يجوز تحكيم القوانين ولا غيرها من آراء الناس وتقديم ذلك على الشريعة، ولكن قد يدع تحكيم الشريعة لهوى، أو ... وهو يعلم أنه عاص.. فهذا قد عصى الله ورسوله، وأتى جريمة عظيمة، وكبيرة من الكبائر، ولكن ليس ذلك من باب الردة.