هل يلزم في أعطية الوالد أن تكون وفق الميراث؟

السؤال:

ما الواجب على الوالد في عطيته وهبته لأولاده إذا كان فيهم ذكور وإناث؟ هل يجب أن يُعطي البنت نصف ما يُعطي الولد؟

الجواب:

الواجب العدل؛ لأنَّ الرسول يقول: اتَّقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فلا بدَّ أن يُسوي بينهم: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء:11] مثل الإرث، فإذا أعطى الرجلَ ألفًا يُعطي المرأة خمسمئة، لا بدَّ من التعديل بينهم، إلا إذا كانوا مُرشدين وسمحوا لواحدٍ يُعطى زيادةً، وهم مُرشدون وسمحوا عن طيب نفسٍ فلا بأس.

أما إذا كانوا غير مُرشدين لا، لا بدَّ من التعديل، يُسوي بينهم، ولا يُعطي هذا ويدع هذا، الرجل والمرأة، المرأة لها نصف الرجل، وإن كانت مُتزوجة، لا بدَّ أن يُسوي بينها وبين إخوتها، ولا يظلم، يعدل بين الجميع، الرسول يقول: اتَّقوا الله واعدلوا بين أولادكم.

س: وهل إذا اشترى سيارةً أو أرضًا أن يفعل مثله مع بقية إخوانه؟

ج: سيارة أو غيرها، إلا إذا كانت باسمه عارية، يذهب بها للمدرسة، وهي باسم الوالد، ما هي بعطيَّة، لكن يذهب بها للمدرسة ويرجع، وهي باسم الوالد؛ لا بأس.

أما عطية لا، لا يُعطيه عطية دون إخوته.[1]

  1. فتاوى اللقاء المفتوح للشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله
فتاوى ذات صلة