ما حكم ترجيل الشعر للرجال والنساء؟

السؤال:

الترجُّل للرجال والنساء أم خاص بالرجال فقط النهي عنه؟

الجواب:

القاعدة أن ما يحصل من الأوامر والنواهي يعم الجميع، هذه القاعدة، أمر الرجال أمر للنساء، وأمر النساء أمر للرجال إلا ما دل الدليل على الخصوصية.

والترجل غِبًّا أرفق؛ لأن الترجل يوميًّا فيه شيء من المشقة وشيء من زيادة الإرفاه، لكن جاء في الحديث أنه رخص لأبي قتادة لما اشتكى إليه أنه يحتاج إلى ذلك، فالظاهر والله أعلم أن النهي هنا للكراهة، وأنه إذا دعت الحاجة إلى الترجل بسبب عارض من العوارض لا بأس يوميًّا، والترجل هو كونه ينقض الرأس ويمشطه ويعتني به.

س: وإذا كان الرجل يريد من زوجته الترجُّل يوميا حتى تتجمل له بشعرها؟

الشيخ: السنة غِبًّا مثل ما قال ﷺ، هذا هو السنة.

س: الأحاديث كلها صحيحة في الباب؟

الشيخ: الذي أعرف أنها صحيحة كلها، وحديث عبدالله بن مغفل فيه عنعنة الحسن، والذي يظهر أنه جاء من طرق أخرى غير طريق النسائي هذا، وحديث أبي قتادة كذلك لا بأس به، أما هنا من طريق الحسن مرسلًا ومعنعنًا.

س: عند الحاجة تزول الكراهة؟

الشيخ: هو الظاهر -والله أعلم-، إذا وجدت حاجة؛ لحديث أبي قتادة.

س: من كان له شعر فليكرمه؟

الشيخ: على الوجه الشرعي، يكرمه على الوجه الشرعي.

س: الحديث صحيح؟

الشيخ: ما أعرف حاله.

س: وهل يقاس ترجيل اللحية على ترجيل الرأس؟

الشيخ: ما هو بظاهر، اللحية لا يتعرض لها.

س: من يقول أن الترجل خاص بالرأس؟

الشيخ: هذا المعروف الترجل للرأس.

س: يعني ما يدخل فيه اللحية؟

الشيخ: لا، ما يسمى "ترجيل".[1]

  1. 02 من حديث: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا)
فتاوى ذات صلة