ما ضابط الهَجْر النافع للعاصي والمبتدع؟

السؤال:

والذي يقول أنَّ الهجر دواء، إذا كان ينفع يُستعمل؟

الجواب:

هذا هو؛ إن كان ما ينفع ما يُستعمل، دواء، مثلما هجر النبيُّ الثلاثةَ ونفعهم الله بالهجر، ولم يهجر عبدالله بن أُبي وأصحابه؛ لأنهم لا ينفع فيهم الهجر.

س: لكن المُبتدع إذا لم يفد فيه النُّصح والتَّوجيه؟

ج: يُهجر.

س: وإذا كان الهجرُ ما يُفيد فيه؟

ج: إذا كان في دولةٍ تقوم فيه بأمر الله، وإلا أنت هذا الذي عليك: إما أن تنصح، وإما أن تهجر، أما إذا كان في دولةٍ تُقيم أمر الله يُرفع أمره إلى الدولة، وأما أنت فلا تفعل: لا تقتل، ولا تضرب.

س: يُشرع الهجر؟

ج: حتى يتوبَ، ولو سنة، ولو سنتين، ولو عشر سنين، حتى يتوب، مثلما هجر النبيُّ الثلاثة خمسين ليلةً حتى تاب الله عليهم.

س: يعني: الهجر ليس له مدَّة؟

ج: إذا كان في المعاصي والبدع.

س: على حسب المصلحة؟

ج: على حسب الهاجر؛ فإذا رأى أنَّ عدم الهجر ينفعهم باشرهم ونصحهم، وإذا رأى أن النَّصيحة لا تُفيدهم هجرهم.[1]

  1. 02 من (باب مجانبة أهل الأهواء)
فتاوى ذات صلة