الجواب:
الأقرب -والله أعلم- لا يُؤمر بالإعادة على القاعدة، مثل: لو صلَّى متعمدًا في ثوبٍ نجسٍ.
س: ما تكون الصلاة في الثوب المغصوب مثل الصلاة في الأرض المغصوبة؟
ج: الصلاة صحيحة، هذا الصواب، الأرض المغصوبة والثوب المغصوب: الصلاة صحيحة؛ لأنَّ النهي ما هو لأجل الصلاة، النهي من أجل الغصب، وهو عام للمُصلي وغير المصلي، بخلاف الشيء الذي يختص بالصلاة: كالنجاسة ونحوها.
س: يعني ما يُؤمر بالإعادة؟
ج: لا يؤمر بالإعادة، وعليه أن يؤدي الحقَّ إلى أهله من أرضٍ أو ثوبٍ.[1]